نص مشروع قانون الصندوق القومى للتكافل الاجتماعى بعد إحالته للجنة التضامن بمجلس النواب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، إحالة مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وجاء مشروع القانون في 12 مادة، نصت المادة الأولي على: "أن ينشأ صندوق يسمى الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية".
بينما تضمنت المادة الـ2 أهداف الصندوق إذ نصت علي:"يهدف الصندوق إلي توفير الأمن المالي والحماية ومواجهة الظروف الصعبة غير المتوقعة للمشتركين فيه من خلال الحصول على مبلغ مالي في حالة الوفاة أو العجز أو الأمراض الحرجة أو حدوث كوارث أو أحداث غير متوقعة".
وأوضحت المادة الـ3 مجلس إدارة الصندوق، إذ نصت على يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته كل من رؤساء بعض البنوك وشركات التامين وخبراء في الاقتصاد بعددهم رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن تحدد اللائحة التنفيذية طرق دعوة المجلس ومواعيد العقاده وتحدد النظام الأساسي للصندوق المعاملة المالية الرئيسة وأعضاؤه ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مبدأ التكافل الاجتماعي يظل هو الأسمى على الإطلاق في العلاقات الإنسانية وقد أثبت هذا المنهج نجاحه بجميع أشكاله وفي كل الأوقات، وحينما يتوفر هذا التكافل من خلال صندوق قومي يتم تعظيم موارده وحينما يكون اشتراك المواطن في الصندوق قليل جدا "غير مؤثر بالنسبة له" في حين أن المقابل المالي الذي يحصل عليه لمرة واحدة في حالة العجز أو المرض العضال أو الكوارث التي يتعرض لها أو تحصل عليه عائلته في حال وفاته كبير جدا بالمقارنة بما يدفعه.
فإن هذا الصندوق في هذه الحالة يحقق الأمان المالي لكل مشارك فيه بأقل مقابل وأيضا يوفر الصندوق المرونة اللازمة وحرية الاختيار بين الشرائح المختلفة المتاحة فكلما زادت قيمة الاشتراك زاد العائد في حالات المخاطر.
وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 5 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس، وذلك لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
1- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
2-مشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
3- مشروع قانون مُقدم من النائبة منى عمر، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الصندوق القومي للتكافل الاجتماعي.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
4- مشروع قانون مُقدم من النائبة نشوى الشريف، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة
5- مشروع قانون مُقدم من النائبة إيناس عبد الحليم، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، الشئون الدستورية والتشريعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القوى العامل بمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء قانون الطفل قانون الاستثمار مدينة القاهرة الشئون الدستوریة والتشریعیة رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.