المؤبد لعاملين لاتهامهما بترويج المخدرات في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لعاملين لاتهامهما بالإتجار في مخدر اندازول كاربوكساميد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليويية.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمان "عبد المنعم. ع " ٢٤ سنة - عامل - مقيم ش نصر حبيب منشية الحرية - ثان شبرا الخيمة" وعلي. ن" ٢٦ سنة - عامل - مقيم ارض الدكتور عزبة رستم - ثان شبرا الخيمة، في القضية رقم ۱۷۹۲۳ لسنة ۲۰۲٤ جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ١٩٤١ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة - حازا واحرزا جوهراً مخدراً ( اندازول كاربوكساميد) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومة للرائد "مينا عاطف إبراهيم كامل" ٣٤ سنة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة - مفادها قيام المتهم الأول بالاتجار في المواد المخدرة، وبيع وشراء عدد ٢ أكياس المادة مخدرة مع أخر فتمكن من ضبطهما وإياهما وبتفتيش الثاني عشر حوزته على مبلغ مالي وبتفتيش الأول عثر حوزته على عدد ٦٢ كيس المادة مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهما عزى قصدهما الاتجار والمبالغ المالية حصيلة تجارتهما الهاتف المحمول السهولة التواصل مع عملائهما.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة أمن القليوبية اخبار الحوادث جنايات شبرا ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.