يبدأ مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

 كيف ضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود

وضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  حماية المبلغين والشهود، حيث نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

ونصت المادة 518 بأنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.

ونصت المادة 519 على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.

ونصت المادة 520 على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها المباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

ويجوز للمتهم  أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا للمادة 521.

ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية دستور 2014 الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية: حماية سفارات مصر حق سيادي يكفله القانون الدولي وأمن البعثات خط أحمر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن السفارات المصرية تخضع للحماية بموجب القانون الدولي، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، مؤكدًا أن مصر ردّت بشكل مباشر على الاعتداءات التي طالت بعثاتها في عدد من الدول الأوروبية من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وخفض مستوى التأمين حول سفارات تلك الدول.
 

وأشار عبد العاطي إلى أن وزارة الخارجية استدعت سفراء الدول المعنية عبر مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، حيث تم خلال الاجتماع تأكيد ضرورة التزام هذه الدول بحماية البعثات الدبلوماسية المصرية، وتحمل المسؤولية عن أي تقصير أمني أو خرق للقوانين الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول.

 

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر اتخذت خطوة ردعية تمثلت في خفض مستوى التأمين حول سفارات هذه الدول في القاهرة، في رسالة واضحة بأن حماية البعثات الدبلوماسية مسألة متبادلة تخضع للقوانين الدولية، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة المعاملة بالمثل، التي تُعتبر حقًا مشروعًا لأي دولة تتعرض بعثاتها لانتهاكات أو اعتداءات.

 

وأكد وزير الخارجية أن السفارات ومحيطها تتمتع بحماية صارمة بموجب القانون الدولي، ولا يجوز المساس بها تحت أي ظرف، مضيفًا أن أي اعتداء على السفارات يُعد خرقًا جسيمًا للمواثيق الدولية، ويتطلب ردودًا دبلوماسية حازمة، مؤكدًا أن مصر لن تتسامح مع أي تهاون في هذا الملف.

 

واختتم  وزير الخارجية والهجرة تصريحاته، أن مصر ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، موضحًا أن الحفاظ على سيادة الدولة واحترام ممثليها بالخارج يمثل أولوية قصوى، كما شدد على أن الرسالة المصرية واضحة: "أمن البعثات خط أحمر".

 

وفي السياق ذاته، أعرب أبناء الجاليات المصرية بالخارج عن تأييدهم الكامل لتصريحات وزير الخارجية، مؤكدين دعمهم لإجراءات حماية السفارات المصرية في حال عجز السلطات الأمنية بالدول المضيفة عن تطبيق القوانين وحماية البعثات الدبلوماسية، باعتبار أن السفارات تمثل رمزًا لسيادة الوطن وكرامته.

 

وشدد أبناء الجاليات المصرية بالخارج، على أن موقف مصر يستند إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن ما تتخذه القاهرة من إجراءات هو حق مشروع لحماية مصالحها وأمنها القومي.

 

حماية السفارات بالخارج: قانون وتحت حراسة أمن الدول

 

 اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

تنص على أن العلاقات الدبلوماسية تقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول.

تحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 تتولى الدولة المضيفة توفير الأمن والحراسة للسفارات، وقد تستعين أحيانًا بحراسها أو قواتها العسكرية الخاصة لحمايتها. 


 الحق السيادي لمصر

حماية مصالحها وسلامة بعثاتها بالخارج.

اتخاذ إجراءات فورية للرد على أي اعتداءات.


 التدابير الأمنية

 

تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقع فيها الاعتداءات.

تعديل مستويات التأمين حول السفارات وفق مقتضيات الموقف.

 

القاهرة سارعت إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، باعتباره أداة دبلوماسية فعّالة لردع أي انتهاك يُمارس ضد البعثات المصرية.

 

حصار السفارات المصرية بالخارج

 

وقد شهدت سفارات وبعثات مصرية في عدة دول مظاهرات ومحاولات لحصارها خلال الأسابيع الماضية، على خلفية دعوات لفتح معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، على الرغم من التأكيد المستمر من القاهرة على فتح المعبر من الجانب المصري.

مقالات مشابهة

  • قرارا جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. قوانين أرسلها النواب ولم يصدق عليها الرئيس
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • رئيس محكمة النقض: مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة للنظر بالطعون في قرارات قاضي التحقيق مع قضاة محكمة الإرهاب
  • وحدات بديلة.. الإسكان توضح كيفية تلقي طلبات المنطبق عليهم قانون الإيجار القديم
  • بعد تصديق الرئيس.. كيف يضمن قانون التصرف بأملاك الدولة استغلال الموارد؟
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تعرف عليه
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد
  • الخارجية: حماية سفارات مصر حق سيادي يكفله القانون الدولي وأمن البعثات خط أحمر
  • الرئيس السيسي يصدّق على قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة