الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
سرايا - صادقت "الكنيست" الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ترحيل عائلات "منفذي العمليات" إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد "حسب الظروف".
وبحسب مشروع القانون، فإنه "بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه".
ويقضي مشروع القانون "بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967".
ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح شرطة الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات "منفذي العمليات"، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها "ضمن سيادتها".
وفاإقرأ أيضاً : حلف الناتو : افتتاح مكتب عمّان لا علاقة له بتوترات الشرق الأوسطإقرأ أيضاً : إيران تعدم 4 أدانتهم بتهمة التجسسإقرأ أيضاً : تل أبيب وقعت صفقة مع “بوينغ الأمريكية” بقيمة 5.2 مليار دولار
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على تيك توك
وسوم: #إيران#القدس#غزة#الاحتلال
طباعة المشاهدات: 1211
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-11-2024 12:28 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة الاحتلال إيران القدس غزة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.