5 موارد لصندوق "قادرون باختلاف" بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
حددَّ القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء "صندوق قادرون باختلاف" موارد الصندوق، والذي يعمل على توفير احتياجات أصحاب الهمم بمقدرات مالية كبيرة بعيدا عن ميزانية الدولة أو الضغط على اقتصاد الدولة، لتوفير كل ما يلزم لهذه الفئة داخل المجتمع دون إضافة أي أعباء جديدة على اقتصاد الدولة.
موارد صندوق "قادرون باختلاف"
فقد نصت المادة (14) من القانون على أن تتكون موارد صندوق قادرون باختلاف من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) هذا القانون.
3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5 - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
ونصت المادة (15) على أن أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري.
ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
وتُعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق قادرون باختلاف موارد صندوق قادرون باختلاف قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لـ المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في القانون الجديد
حدد قانون العمل الجديد، عدة أهداف للمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة.
وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف هذا المجلس إلى:
- وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
- تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
- التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
كما يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل الجديد سيتم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر المقبل، وذلك وفقا لتصريحات وزير العمل.