ما حكم تغيير الاسم إلى آخر للظن بأنه مخالف للشريعة الإسلامية؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل ورد إلها حول ما حكم تغير الاسم إلى اسم أحسن منه؟ حيث يقول السائل: فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.
أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8459” قائلة: تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك، ويُستحب تغييره إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما؛ لما جاء عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟» قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: «أَنْتَ سَهْلٌ» قَالَ: لَا أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي؛ قَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: «فَمَا زَالَتِ الحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ» رواه البخاري في "صحيحه".
وما عدا ذلك فيبقى في دائرة الإباحة التي يستوي فيها تغير الاسم وعدمه، من غير ترتب مدح أو ذم على أحدهما، مع ضرورة مراعاة الإجراءات القانونية الـمُشترطة لذلك التغيير إن وجد سببه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية مخالف للشريعة الإسلامية الله سبحانه وتعالى الاسلامية قانونية صديق شريعة الإسلام دار الإفتاء المصرية الاسم إلى
إقرأ أيضاً:
حكم قصر الصلاة أثناء مناسك الحج.. الإفتاء تجيب
تلقى موقع دار الإفتاء سؤالًا من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم قصر الصلاة خلال موسم الحج، حيث قال السائل: "وفقني الله للحج هذا العام، وكنت أظن أن الحجاج لا يقصرون الصلاة إلا في عرفة (الظهر والعصر) ومزدلفة (العشاء)، لكني لاحظت أن كثيرًا من الحجاج يقصرون الصلاة في أيام منى وباقي أيام المناسك، فهل هذا صحيح؟"
أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن الحاج الذي بلغ في سفره مسافة القصر، ولم ينوِ الإقامة بمكة عند قدومه، أو لم تكتمل مدة إقامته قبل خروجه إلى منى في يوم التروية – الثامن من ذي الحجة – أربعة أيام (غير شامل يومي الدخول والخروج)، فإنه يُعتبر مسافرًا ويجوز له قصر الصلاة في جميع أيام المناسك، بما في ذلك أيام منى، وهذا باتفاق الفقهاء.
كما أكدت الإفتاء أن الحاج الذي ينوي مغادرة مكة بعد انتهاء المناسك إلى وجهة تقع ضمن مسافة القصر، يُعتبر كذلك مسافرًا، ويجوز له قصر الصلاة ابتداءً من يوم التروية وطوال أيام الحج، حيث إنه لم ينوِ الإقامة ولم يمكث المدة المحددة شرعًا للإقامة.
في المقابل، أوضحت دار الإفتاء أن من كان من أهل مكة أو منى، أو كانت مسافة سفره أقل من مسافة القصر، فلا يجوز له قصر الصلاة في المكان الذي يُعد موطنًا له أو محل إقامته، مثل منى إذا كان مقيمًا بها.
واستشهدت بآراء فقهاء المالكية ومن وافقهم، مشيرة إلى أن الأفضل في مثل هذه الحالة إتمام الصلاة خروجًا من الخلاف.