قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.

متن حكم المحكمة الدستورية العليا 

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.

 ضرورة تحقيق العدالة للطرفين

وتابع، أن حكم المحكمة الدستورية العليا أعطى البرلمان فرصة في دور الانعقاد المقرر انتهائه في شهر 7 المقبل، بإجراء تعديلا في الفقرتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم 1981، حتى لا يكون هناك قضايا في هذا الشأن مستقبلا، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا أكد ضرورة تحقيق العدالة، بحيث لا يحدت إجحاف في مسألة تقدير القيمة الإيجارية سواء من ناحية المالك أو المستأجر.

وثمن عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، بيان مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم، والذي أكد إجرائه التعديل، وذلك إعمالا لحكم المحمكة الدستورية فيما يخص المادتين 1 و2.

استقبال مقترحات للتعديل

وأشار إلى أن البرلمان يجهز لاستقبال مقترحات للتعديل في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن التعديل سيكون ليس له علاقة بتحرير القيمة الإيجارية كما تداول البعض عقب صدور الحكم، بأنه سيطرد بعض المستأجرين.

 

https://youtu.be/O69xbEjslNQ

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا البرلمان مجلس النواب تنسيقية الأحزاب والسياسيين حکم المحکمة الدستوریة العلیا قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
  • قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم