انتهاك حرمة.. محاكمة عامل صور سيدة داخل حمام مول شهير بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تنظر محكمة جنح الشيخ زايد أولى جلسات محاكمة عامل نظافة بتهمة تصوير سيدة داخل حمام السيدات في مول شهير بعدما احالته النيابة العامة للمحاكمة.
وأحالت النيابة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زادي المتهم اسلا.م.خ عامل نظافة الى محكمة جنح الشيخ زايد في القضية رقم 5088 لسنة 2024 جنح اول الشيخ زايد بتهمة تصوير سيدة داخل حمام السيدات في مول شهير.
وتضمنت مذكرة الاحالة ان المتهم في ٥ / ١١ / ۲۰۲٤ بدائرة قسم اول الشيخ زايد اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بانه التقط بهاتفه المحمول صورة للمجني عليها في مكان خاص بمول حال تواجدها بحمام السيدات فقام المتهم بمفاجئتها والتقاط صورة لها في غير الاحوال المصرح بها قانونا وبغير رضاء المجني عليها وذلك على النحو المبين بالاوراق.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وقررت احالته للمحاكمة امام محكمة جنح الشيخ زايد وحددت جلسة اليوم الاثنين كأولى جلسات محاكمته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنح الشيخ زايد محاكمة عامل نظافة حمام السيدات النيابة العامة مول شهير الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".