بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
- يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- وضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع لإدماجهم في المجتمع.
- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.
- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
تفاصيل الاتفاقية
يتواجد طرفين في الاتفاق:
الطرف الأول: هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الطرف الثاني: هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تُقدم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة حكومة جمهورية مصر العربية الفجر السياسي للأشخاص ذوی الإعاقة فی المجتمع
إقرأ أيضاً:
عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
أحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقرارات جديدة تخص الوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن. وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يكشف القانون عن تفاصيل مهمة، من بينها أن هناك عقارات لن تزيد القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى على 250 جنيهًا شهريًا فقط.
العقارات التي ينطبق عليها الحد الأدنى للإيجار الجديدوفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فإن الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق "الاقتصادية"، وهي أبسط المناطق من حيث الموقع والخدمات والمرافق العامة، ستبدأ بسداد قيمة إيجارية قانونية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون وتستمر هذه القيمة حتى تصدر لجان الحصر قراراتها النهائية بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية).
ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وفي حال صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لاحقًا، يتم سداد الفرق على أقساط تمتد بنفس مدة التأخير.
تصنيف عقارات الإيجار القديمينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى 3 فئات:
متميزة: ذات موقع جغرافي راقٍ وخدمات متكاملة.
متوسطة: ذات مستوى بناء وخدمات متوسط.
اقتصادية: الأقل من حيث الخدمات والموقع ومساحة الوحدات.
وهذه اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط.
قيمة الإيجار حسب نوع المنطقةالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه فقط.
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة السوقية للإيجارات، وتقليل الصدمات الاقتصادية على المستأجرين.
متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟وفقًا للمادة الثانية تنتهي عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكن (مثل المكاتب والمحال التجارية للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات. ويمكن إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي بين الطرفين.
فرصة للحصول على وحدة من الدولةينص القانون في مادته الثامنة على حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء. ويمنح القانون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة
أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة في حالتين:
1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.