عقوبة القيادة بسرعة زائدة داخل المدن.. تصل للحبس
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وضع قانون المرور الجديد عددًا من العقوبات على المخالفين من قائدي السيارات، خاصة أن البعض لا يلتفت لتجاوز السرعات المقررة أثناء القيادة ما يعرض المواطنين للخطر، ويؤدي لوقوع الحوادث على الطرق، لذا أعطى قانون المرور الحق لرجال الشرطة في اتخاذ أي إجراءات وقائية لتحديد السرعات المسموح بها على الطرق السريعة الصحراوية أو الزراعية.
ولضمان سلامة قائدي السيارات والركاب والمارة، نص القانون على عدد من المخالفات والغرامات التي يعاقب عليها حال ارتكابها، حفاظًا على سلامة الجميع.
وكشف عبدالله محمد عبدالله الخبير المروري عن عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق كما نص عليها قانون المرور قائلًا: «أنه وفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتي تنص على أن من يخالف السرعة المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من 10 أفعال حددتها المادة ومن بينها قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة».
لائحة المخالفات والعقوباتوأضاف الخبير المروري أن المادة 75 تشير في لائحة المخالفات والعقوبات في قانون المرور لكل من ارتكب فعلًا من الأفعال التالية:
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.
- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
السرعات المقررة داخل المدنتكون السرعات المقررة لسيارات القاطرة «المقطورات» قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، 40 كيلومترًا في الساعة، وباقى أنواع المركبات داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية تكون السرعة 60 كيلومترًا في الساعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور مخالفات الادارة العامة للمرور قانون المرور
إقرأ أيضاً:
الزراعة تضبط 189 طن لحوم غير صالحة ..وهذه عقوبة غش الأغذية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات، خلال أسبوع، والتي أسفرت عن ضبط إجمالي حوالي 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 256 محضرًا ضد المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود واستمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات والتصدي لأي ممارسات تمس صحة المواطن أو سلامة الغذاء.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات المكثفة التي شنتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن ضبط إجمالي كميات بلغت نحو 189 طن من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأوضح “الأقنص” أن محافظة المنوفية، قد شهدت واحدة من أبرز الضربات الرقابية خلال هذا الاسبوع، حيث تم مداهمة أحد أوكار الاتجار غير المشروع في اللحوم بمركز منوف، وأسفرت الحملة عن ضبط سلخانة غير مرخصة مُجهزة بمعدات الذبح، إلى جانب ضبط أختام مزورة وأدوات تُستخدم في ختم الذبائح بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الذبائح.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم ضبط ذبيحة تبين بالكشف الظاهري عليها أنها مصابة بالالتهاب التاموري الحاد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وكانت مُعدة للبيع، كما تم ضبط 3 رؤوس ماشية مريضة مُعدة للذبح، وعلى الفور تم إخطار الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال المضبوطات، حيث قدرت الكمية المضبوطة داخل الوكر بنحو 1800 كجم.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.