كيف عاقب قانون اللاجئين قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
يعمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، والذي أقره مجلس النواب، على وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويسعى القانون إلى ضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة للمستحقين من اللاجئين من خلال إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل والمستمر للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية الهجرة غير الشرعية الشخصية الاعتبارية هجرة غير الشرعية جامعة الدول العربية حقوق اللاجئين
إقرأ أيضاً:
أحمد عبدالقادر نظيف قضائيا.. جهات التحقيق تلاحق الإخوان بحصار السفارات
أسقطت محكمة بريطانية الاتهامات عن الشاب أحمد عبدالقادر ميدو الذي تصدى لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية خلال محاولتهم اقتحام السفارة المصرية في لندن
مصدر قضائي يوضح موقف أحمد عبدالقادر
وأكد مصدر قضائي أن الشاب أحمد عبدالقادر ميدو لا توجد عليه أي قضايا لدي جهات التحقيق في مصر وأن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية التي قامت بالتعدي علي سفارات مصر في الخارجين مطلوبين لجهات التحقيق في مصر وموضوعين علي قوائم ترقب الوصول في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي
المحكمة البريطانية
أصدرت المحكمة يوم الخميس الماضي حكماً بإلغاء التهم المتعلقة بـ حيازة السلاح ومقاومة السلطات إلى جانب إلغاء قرار المنع من السفر وتحديد الإقامة والمراقبة
وبقيت تهمة واحدة فقط قيد النظر ومن المقرر أن تُبحث في جلسة خلال شهر أغسطس المقبل.
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية قد أعربت عن امتعاضها من تقاعس بعض الدول عن الدفاع عن السفارات المصرية أمام الاحتجاجات وعدم توفير الأمن الكافي للتصدي لها، وتطوع عدد من المصريين في الخارج إلى التصدي للمهاجمين
من هو المصري أحمد عبدالقادر
أحمد عبد القادر ميدو هو رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج واشتهر بتصديه لمحاولات الاعتداء على السفارة المصرية في لندن وقاد تحركات الجالية المصرية هناك لمنع أي محاولات للتظاهر أمامها أو الاعتداء عليها
كما أنه مستثمر من المصريين بالخارج في أوروبا لاعب سابق في نادي الزمالك ويجحب الرياضة ويعمل على تطوير الأندية والأكاديميات الرياضية وأعلن عن مفاوضات متقدمة لبيع حصته في "مشروع برلين لرجل الأعمال الأوكراني المعروف “شيريف”
عقوبات قانون مكافحة الإرهابونصت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة، وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج، أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة، أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر، أو شُرع في ارتكابها.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الإرهاب على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج، بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية، أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية، أو مهارات، أو حيل، أو غيرها من الوسائل، أياً كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو حرض على شيء مما ذكر.
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة، أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وعاقبت المادة 16 من قانون مكافحة الإرهاب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي تقل مدته عن عشر سنين، كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية.
وتسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة، متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها، أو بأي من الأشخاص الموجودين بها أو المترددين عليها، أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر، أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها لاستعادة المقر، فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.