بعد التسبب في مقـ.تل طالبة بسبب السخرية منها.. الحبس سنة عقوبة التنمر
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مشادة بين طالبتين راح ضحيتها فتاة تدعى صباح وليد متأثرة بإصابتها إثر تعرضها للعنف من جانب زميلتها التي دفعتها بقوة ليصطدم رأسها بمادة صلبة، بدائرة قسم أول شرطة العبور.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، ونٌقلت جثة الطفلة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وقررت النيابة العامة في محافظة القليوبية، فتح تحقيق في حادث وفاة "صباح" الطالبة بالصف الأول الإعدادي، بعد أن توفيت متأثرة بإصابتها نتيجة عنف جسدي مارسته زميلتها في المدرسة، والذي صاحبه أيضا وصلة تنمر كون الضحية من ذوي الإعاقة.
وأمرت النيابة بتشريح جثمان المجني عليها لتحديد أسباب الوفاة، كما أمرت بإيداع الطفلة المتهمة أسبوعاً داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية على ذمة التحقيقات.
عقوبة التنمروينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها.
وتضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا أنه يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة تنمر قانون العقوبات العبور المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 6 ديسمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.