شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۳۲ لسنة ۱۹۸۹ في شأن سلامة السفن  .

 

ونص تقرير البرلمان على أن مشروع القانون يأتى في ظل تبنى الدولة خطة إستراتيجية شاملة لتنشيط الاقتصاد المصري من ناحية البحر، حيث كان لا بد من تعديل بعض التشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للاقتصاد المصري وبما يضمن جذب سفن جديدة لرفع العلم المصري عليها وهو ما تحقق بالسماح للسفن المؤجرة المصريين بالتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها.

 

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموافقة وبصفة نهائية علي قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  

 

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

   

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة المشتركة خطة وزارة المالية رئيس لجنة الخطة والموازنة وزارة المالية بنک الإمارات دبی الوطنی وزارة المالیة ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي

وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:


المادة الأولى

استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.


المادة الثانية

اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

 

المادة الثالثة

اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.


المادة الرابعة

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

 

المادة الخامسة

اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.


المادة السادسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:

1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2)  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.


المادة السابعة

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

 

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية يكشف فسادا في البنتاغون.. احتيال بقيمة 11 مليار دولار
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • تشاد تعلن عن خطة تنموية لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار
  • برلمان بريطانيا يوافق على مناقشة التحقيق بتورط حكومته في حرب غزة
  • «ايدج» توقع عقداً بحرياً بقيمة 9 مليارات درهم مع وزارة الدفاع الكويتية
  • إيدج توقع عقداً بحرياً مع وزارة الدفاع الكويتية بقيمة 9 مليارات درهم
  • أشرف الجزايرلي: الصادرات الغذائية تلامس 11 مليار دولار
  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية