المؤبد لعاطل لاتهامه بقتل عامل بطلقة في الرأس بمصر القديمة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكما بالسجن المؤبد للمتهم بقتل عامل بطلق "خرطوش" في منطقة مصر القديمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وجهت له تهمة قتل العمد في منطقة مصر القديمة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية برقم 4101 لسنة 2011 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1837 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم «سامح.خ»، أقدم على قتل المجني عليه "محمد حنفي" بطلق ناري في الرأس قاصدا انهاء حياته، بسبب محاولته بفرض السيطرة عليه وسلب بعض الاموال منه فحاول المجني عليه الهروب منه حتي أشهر المتهم سلاحا ناريا وأطلق عياراً نارياً على رأس المتهم لينهي حياته في الحال.
أضافت تحقيقات النيابة حسب ما ورد في التحريات، بان المتهم كان يفرض سيطرة على المنطقة، وكان يسلب بعص الاموال من المجني عليه كفرض إتاواة، وعلى اثرها تشاجر معه واخرج سلاحا ناريا وضربه في الرأس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المؤبد المؤبد للمتهم المؤبد لعاطل بقتل عامل بمصر القديمة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لـ 11 متهما بقضية خلية المرج الثالثة
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر اليوم، بالسجن المؤبد لـ 11 متهما بقضية "خلية المرج الثالثة"، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب وتزوير أوراق.
وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم واحد، وانقضاء الدعوي لمتهم للوفاة، ووضع المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إن المتهمين من الأول وحتي الثاني عشر في غضون الفترة من عام 2022، انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.
والمتهمون من الـ 13 وحتي الـ 19 ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتي الـ 12 بمستندات "تذاكر مصطنعة وقيد عائلي مزور وشهادة ميلاد مزورة على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون من الـ 14 وحتى الـ 18 ليسوا من أرباب الوظائف ارتكبوا جريمة تزوير أوراق أميرية تفيد إلغاء قيد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وقيد عائلى باسم المتهم الثامن وشهادة ميلاد وقيد فردي للمتهم التاسع، ونسبوها زورا إلى موظفين عموميين.
والمتهمون الأول والخامس والتاسع والثالث عشر، اشتركوا في جرائم التزوير، عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة، ومدوهم بالبيانات المراد اثباتها بالأوراق المصطنعة، المتهمين من الـ 13 وحتى الـ 18 اصطنعوا تذاكر مزورة، جوازات سفر مزورة، ووضعوا فيها صورا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر ونجل المتهم الخامس ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة.
والمتهمون من الأول وحتى التاسع عشر اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.
مشاركة