مفاجأة صادمة تنتظر رجليّ أعمال كبار وأجنبية في أقوى قضية تهريب آثار
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أحال المستشار محمد حجازى محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية رجل أعمال شهيرًا رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس) وطبيب ( هارب ) ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس) ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة) إلى الجنايات لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجرائم.
نصت المادة 42 مكرر "2" من القانون على: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قام بتشكيل عصابه و ادارتها و كان الغرض منها تهريب الآثار المصريه الي خارج البلاد.
كما أن المتهمين من الثاني الي الرابع انضموا الي التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.
كما أن المتهمين جميعاً اخفوا الآثار المبين وصفة بالأوراق المملوك للدوله المصريه بقصد تهريبه خارج البلاد وحازوا الآثار المبين وصفا بالأوراق المملوك للدوله المصريه بقصد الاتجار و تهريبه خارج البلاد كما زيفوا بقصد الإحتيال الآثار المبينة وصفا بالأوراق بإن إصطنعوها على غرار الأثار الصحيحة لإستخدامها في الإحتيال على آخرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شيكا الله يرحمه السبب.. عقوبات تنتظر المهاجمين لـ وفاء عامر
تعرضت الفنانة وفاء عامر لهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد اتهامات بالتورط في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا والتجارة بأعضائه، وهي اتهامات أثارت غضب الوسط الفني، ودفعَت عددًا كبيرًا من الفنانين والنقابات الفنية إلى التضامن معها وينص القانون المصري على عقوبة رادعة لنشر الشائعات والأكاذيب
عقوبة نشر الأكاذيب والشائعاتوضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.