الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن إحياءُ المسلمِ ذكرى الإسراءِ والمعراجِ بأنواع القُرَب المختلفة أمرٌ مُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِمَا في ذلك من التَّعظيمِ والتَّكريمِ لنبيِّ الرَّحمة وغوث الأمَّة سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم.
وتابعت دار الإفتاء أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء أنَّ الإسراء والمعراج وقع في شهر رجبٍ الأصمِّ، وقد حكى الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب؛ حيث قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا" (ص: 52-53، ط. دار الحديث): [وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم"، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.
وقيل: في رجب وجزم به في "الروضة".
وقال الإمام الواقدي: في رمضان.
والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب].
ونقل الإمام أبو حيان في تفسيره "البحر المحيط" (7/ 9، ط. دار الفكر) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إنه كان قبل الهجرة بعام ونصف؛ في رجب".
وجزم بذلك الإمام ابن عطية الأندلسي في "المحرر الوجيز" (3/ 435-436، ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [وكان ذلك في رجب].
وهو ما قال به الإمامان ابن قُتَيْبة وابن عبد البر المالكي؛ كما ذكر الحافظ القسطلاني في "المواهب اللدنية" (2/ 70، ط. دار الكتب العلمية)، والعلامةُ الدياربكريُّ في "تاريخ الخميس (1/ 307، ط. دار صادر).
وتعيَّينُ الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب: حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا:
فحكاه الحافظ ابن الجوزي في "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" (3/ 26، ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [ويقال: إنه كان ليلة سبعٍ وعشرين من رجب].
وممن اختاره وجزم به: حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي في كتابه العظيم وديوانه الحافل "إحياء علوم الدين" (1/ 367، ط. دار الشعب)؛ حيث قال: [وليلة سبعٍ وعشرين منه -أي: من شهر رجب-، وهي ليلة المعراج] اهـ.
والإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي في كتابه "الوفا بتعريف فضائل المصطفى" (1/ 162)؛ حيث حكى الخلاف في زمن المعراج، ثم قال عقبه: [قلت: وقد كان في ليلة سبعٍ وعشرين من رجب] .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء الإسراء والمعراج دار الإفتاء ذكرى الإسراء والمعراج ذكرى الإسراء الإسراء والمعراج وعشرین من لیلة سبع شهر رجب فی رجب
إقرأ أيضاً:
حكم الحج من مال الزوجة الخاص.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الحج من مال الزوجة الخاص؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجوز للزوج أن يحج من مال زوجته إن طابت نفسها بذلك، ويكون من قبيل التبرع منها بنفقات الحج.
واستشهدت بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: 4].
أركان الحجوأكدت دار الإفتاء، أن أركان الحج، كما يلي: (الإحرام - الوقوف بعرفة - طواف الإفاضة - السعي بين الصفا والمروة).
وتعتبر أول واجبات الحج السبعة؛ الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الحاج، فمن جاء من مصر -مثلاً- يُحرم من ميقات الجحفة إذا حاذاه، ومَن كان قادماً من اليمن يُحرم من ميقات أهل اليمن يلملم ، وكذلك كل حاج يحرم من ميقات بلده.
كما تعتبر ثاني واجبات الحج السبعة؛ الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. فمن كان في عرفة وقت النهار عليه أن يكمل إلى الغروب، ومن جاءها ليلاً كفاه الوقوف في الليل قبل أن يطلع الفجر؛ ويكون بذلك قد أدرك الحج.
وعن ثالث واجبات الحج السبعة؛ يأتي المبيت بمزدلفة بعد الانصراف في عرفة. والقدر الواجب أن يكون حاضراً بها بعد نصف الليل ولو لوقت قليل.
واجبات الحجأما رابع واجبات الحج السبعة؛ المبيت بمِنى ليلة إحدى عشر، واثنا عشر لمن تعجل في حجّه، والليلة الثالثة عشر لمن لم يتعجل في حجه، والقدر الواجب أن يكون حاضراً بها معظم الليل.
وخامس واجبات الحج السبعة؛ رمي الجمرات الثلاث: وهي جمرة العقبة من ليلة النحر، والجمرات الثلاث أيام التشريق.
وسادس واجبات الحج السبعة؛ الحلق أو التقصير. الذي يشرع للرجل في الحج الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، أما المرأة فمطالبة بالتقصير فقط.
وأخيرا ، سابع واجبات الحج السبعة؛ طواف الوداع لغير الحائض والنفساء. حيث يجب على الحاج أن يكون آخر عهده بالحج هو طواف الوداع، فإذا فرغ من حجه يطوف بالبيت قبل السفر إلى بلاده.