أكدت دار الإفتاء المصرية، أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف، وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها.

كل عام وأنتم بخير.. الإفتاء تعلن غدا الأربعاء غرة شهر رجب 1446هـ وقت صلاة قيام الليل وعدد ركعاتها ودعائها المختار في وقت وقوع الإسراء والمعراج
 

وأشارت دار الإفتاء إلى أن إحياءُ المسلمِ ذكرى الإسراءِ والمعراجِ بأنواع القُرَب المختلفة أمرٌ مُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِمَا في ذلك من التَّعظيمِ والتَّكريمِ لنبيِّ الرَّحمة وغوث الأمَّة سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت دار الإفتاء أن المشهور المعتمد من أقوال العلماء أنَّ الإسراء والمعراج وقع في شهر رجبٍ الأصمِّ، وقد حكى الحافظ السيوطي ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب؛ حيث قال في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا" (ص: 52-53، ط. دار الحديث): [وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم"، وعلى القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.

وقيل: في رجب وجزم به في "الروضة".
وقال الإمام الواقدي: في رمضان.
والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب].

ونقل الإمام أبو حيان في تفسيره "البحر المحيط" (7/ 9، ط. دار الفكر) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إنه كان قبل الهجرة بعام ونصف؛ في رجب".

وجزم بذلك الإمام ابن عطية الأندلسي في "المحرر الوجيز" (3/ 435-436، ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [وكان ذلك في رجب].

وهو ما قال به الإمامان ابن قُتَيْبة وابن عبد البر المالكي؛ كما ذكر الحافظ القسطلاني في "المواهب اللدنية" (2/ 70، ط. دار الكتب العلمية)، والعلامةُ الدياربكريُّ في "تاريخ الخميس (1/ 307، ط. دار صادر).

وتعيَّينُ الإسراء والمعراج بالسابع والعشرين من شهر رجب: حكاه كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا:
فحكاه الحافظ ابن الجوزي في "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" (3/ 26، ط. دار الكتب العلمية)؛ فقال: [ويقال: إنه كان ليلة سبعٍ وعشرين من رجب].

وممن اختاره وجزم به: حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي الشافعي في كتابه العظيم وديوانه الحافل "إحياء علوم الدين" (1/ 367، ط. دار الشعب)؛ حيث قال: [وليلة سبعٍ وعشرين منه -أي: من شهر رجب-، وهي ليلة المعراج] اهـ.
والإمام الحافظ أبو الفرج بن الجوزي الحنبلي في كتابه "الوفا بتعريف فضائل المصطفى" (1/ 162)؛ حيث حكى الخلاف في زمن المعراج، ثم قال عقبه: [قلت: وقد كان في ليلة سبعٍ وعشرين من رجب] .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء الإسراء والمعراج دار الإفتاء ذكرى الإسراء والمعراج ذكرى الإسراء الإسراء والمعراج وعشرین من لیلة سبع شهر رجب فی رجب

إقرأ أيضاً:

حكم إعطاء وجبات غذائية للمتطوعين من أموال الصدقات والزكاة.. دار الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: "هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أو الزكاة؟"، و أجابت الدار مؤكدة أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليها في الشرع، بينما باب صدقة التطوع أوسع بكثير، إذ يمكن إعطاؤها لأصناف الزكاة ولغيرهم من الأشخاص، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، دون التقيد بالضوابط الخاصة بالزكاة.

وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة تشترط فيها عدة أحكام، منها امتلاك قدر معين من المال، ومرور الحول، وبلوغ النصاب، وإخراج مقدار محدد منها، وهذه الشروط لا تُشترط في صدقة التطوع، مما يجعل من الممكن شرعًا دفع الصدقة لإطعام المتبرعين والمتطوعين العاملين لدى الجمعيات الخيرية، باعتبار أن هذا العمل يندرج تحت التعاون على البر والخير.

وأكدت الدار أن هذا الفعل يعد أمرًا مطلوبًا شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، مشيرة إلى أنه يشترط في ذلك ألا يكون المتصدقون قد أخرجوا صدقاتهم لمصارف أخرى مغايرة لهذا الغرض، حتى يتم التأكد من أن الأموال تُصرف في موضعها الصحيح وفقًا للشريعة.

كيف تتحكم في نفسك عند الغضب؟ .. عالم أزهري يوضحدعاء المطر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم .. احرص عليه الآنمفتي الجمهورية: مواجهة الفكر الإلحادي والمتطرف تتم بالفكر أيضاحكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم .. الإفتاء تجيب

هل يجوز إعطاء زميلي في العمل من زكاة المال ؟ 

 ورد سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان دخله لا يلبي احتياجاته الأساسية. 

وأكدت دار الإفتاء أن زكاة المال تصرف للأصناف الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾. وبناء على ذلك، فإن الزميل الذي لا يغطي راتبه نفقاته يعد من المساكين الذين يحق لهم أخذ الزكاة، كما يستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾، فمع أن أصحاب السفينة يملكونها إلا أنهم وصفوا بالمساكين.

طباعة شارك إطعام المتطوعين الجمعيات الخيرية الزكاة أموال الصدقات

مقالات مشابهة

  • لو بتغمض عينيك.. الإفتاء توضح حكم إغلاق العين في الصلاة للخشوع
  • هل الصلاة جماعة بمكان العمل تعادل أجرها في المسجد؟.. الإفتاء توضح
  • أفضل أوقات صلاة الاستخارة.. الإفتاء توضح
  • ما هي أفضل أوقات صلاة الاستخارة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم الوضوء بماء المطر وفضله.. الإفتاء توضح
  • حكم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في طلب الفتوى.. الإفتاء توضح
  • حكم إعطاء وجبات غذائية للمتطوعين من أموال الصدقات والزكاة.. دار الإفتاء توضح
  • هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟.. اعرف حكم الشرع
  • حكم الصلاة في البيوت حال المطر
  • دار الإفتاء توضح فضل شهر رجب