هدد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، بإصدار بيان باسم الفريق البرلماني، للكشف عن جهات قال إنها تتصل وتضغط بهدف « تيسير الأمور » في إطار مناقشة مشروع قانون الحق في الإضراب.

وقال سليك، في مداخلة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون: « يمارس علينا في الفريق ضغط كبير وغير مقبول بخصوص مشروع قانون الإضراب، يقولون لنا: اتركوا الأمور تسير.

يطلبون منا تيسير الأمور ».

وأضاف المستشار البرلماني: « لم أتناول وجبتي بشكل مريح بسبب كثرة الضغوط التي تُمارس علينا »، وتابع مهدداً: « لو اتصل بنا أحد مجدداً وضغط علينا، سنصدر بياناً باسم الفريق، وسنذكر الجهات التي اتصلت بنا وتضغط علينا ».

وأكد القيادي في نقابة الاتحاد المغربي للشغل: « اتركونا نشتغل. نحن وطنيون نحب بلادنا لدرجة العبادة بعد عبادة الله. دعونا نقوم بواجبنا ».

وخلال مناقشة مواد المشروع، طالب سليك الحكومة بالشجاعة في التعامل مع « الباطرونا »، وقال: « نريد أن نرى شجاعة الحكومة. حرية العمل تعني العمال وأرباب العمل معاً. نحن مع حرية العمل، لكن من حقنا أيضاً أن نضرب عن العمل ».

وأضاف سليك: « ينبغي أن يظهر نوع من الشجاعة والحكمة والتوازن بين ممارسة الضغط على النقابات والضغط على الباطرونا »، مشدداً: « لا نريدكم شجعاناً على العمال فقط دون الباطرونا ».

وأكد المستشار البرلماني ضرورة تحقيق « التوازن بين حق المضربين من جهة، والتزامات أرباب العمل، لحماية المضربين وتوفير أماكن للاحتجاج ».

كلمات دلالية إضرابات الأساتذة الإضراب الحكومة المغرب النقابات بايتاس نقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إضرابات الأساتذة الإضراب الحكومة المغرب النقابات بايتاس نقابات

إقرأ أيضاً:

ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟

 


وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:

1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.

2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة

3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.

5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.


6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.

7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.

8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.

9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.

10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.

11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.

12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.

13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.

14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.


ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.

وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.

مقالات مشابهة

  • شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي .. وهذه عقوبة الحصول عليها بالمخالفة
  • بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
  • الفريق صدام حفتر يثمن جهود دعم أسر شهداء وجرحى القوات المسلحة  
  • الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بالكشف المبكر عن السرطان
  • حزب السادات الديمقراطي يستعد للبرلمان بـ 19 مرشحًا فرديًا.. والقوائم قيد التقييم
  • الإيجار القديم.. البرلمان يحسم المواد الخلافية في القانون بعد العيد
  • 7 محظورات تهدد وظيفتك في قانون العمل الجديد.. احذر
  • مناقشة سبل توطيد الأمن وتعزيز الخدمات الأساسية خلال زيارة محافظ درعا إلى بصرى الشام والصنمين ونوى
  • حاخامات إسرائيل ينقسمون على قانون التجنيد ويدعون لحل البرلمان
  • ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟