تدشن بوابة طلبات سفر الإفطار الرمضانية داخل المسجد الحرام
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
البلاد – مكة المكرمة
دشنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوابة مخصصة لتلقي طلبات الجهات الخيرية والأفراد لسفر إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام خلال موسم رمضان 1446هـ.
وتتيح الخدمة اختيار مواقع السفر، بواقع سفرة واحدة لكل فرد، وعشر سفر للجهات الخيرية، والتعاقد مع إحدى شركات الإعاشة المعتمدة من الهيئة؛ مع الالتزام بالشروط والأحكام المدرجة في الموقع الإلكتروني.
تتكون الوجبة الأساسية من تمر منزوع النوى، خبز (شريك أو فتوت)، زبادي أو قشطة، وعبوة ماء بسعة 200 مل، كما يمكن إضافة صنفين آخرين تتضمن: عصير تركيز 100%، مكسرات بدون قشور، كيك، تمر محشي، معمول أو بسكويت أو فطيرة.
وحرصًا على تلبية احتياجات الفئات المختلفة، أكدت الهيئة على ضرورة توفير وجبات منخفضة السعرات الحرارية لأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السكري بنسبة 20% من وجبات الأفراد، و30% من الوجبات المقدمة من الجهات الخيرية.
ويمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة https://iam.alharamain.gov.sa/sso باختيار نظام (حجز سفر الصائمين)، مع الالتزام باستخدام المغلف المعتمد لضمان جودة الخدمة وسلامتها.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".