واصل مجلس النواب خلال جلستة العامة ، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وقد وافق المجلس علي عدد من مواد الباب الرابع المتعلقة بضوابط تعيين قاضي التحقيق ومباشرة عمله حيث إنتهى المجلس من مناقشة المواد حتى 195

 

وتضمنت المادة (172) أنه في حال رأت النيابة العامة أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، يمكنها طلب ندب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لهذا الغرض.

يكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي. كما تتيح المادة للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في قضايا معينة، بشرط ألا تكون القضية موجهة ضد موظف عام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية عمله.

ومنحت المادة (173) وزير العدل صلاحية طلب ندب قاضٍ للتحقيق في جريمة محددة أو نوع معين من الجرائم، على أن يتم ذلك بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي.

كما ألزمت المادة (174) قاضي التحقيق المندوب بالانتهاء من التحقيق خلال ستة أشهر من مباشرة مهمته، إلا إذا استدعت الضرورة تمديد المدة. في حال التجاوز، يجب على القاضي الحصول على موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه. إذا لم يُلتزم بالمدة أو الإجراءات، يتم ندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.

وأكدت المادة (١٧٥) أنه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

كما نصت المادة (١٧٦) أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، يباشر قاضي التحقيق اختصاصه طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

والمادة (۱۷۷) مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٧٤ من هذا القانون إذا أحيلت الدعوى إلى قاضي التحقيق كان مختصاً دون غيره بتحقيقها.

والمادة (۱۷۸) يجوز لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق.

وله إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن يطلب من قاضي محكمة الجهة أو أحد أعضاء النيابة العامة أو يكلف أحد مأموري الضبط القضائي بها.

وللقاضي المندوب أن يكلف بذلك عند الضرورة أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجب على قاضي التحقيق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

ونصت المادة (۱۷۹) علي أنه يجب على قاضي التحقيق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض أعمال التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها، والإجراءات المطلوب اتخاذها.

 

من جانبها تقدمت  النائبة الوفدية  الدكتورة أميرة أبوشقة ’باقتراح لتعديل المادة 175 من قانون الإجراتء الجنائية مطالبة بنقل المادة إلى بداية الباب الرابع ,مؤكدة أن هذه المادة هى القاعدة التى يندرج تحتها الإستثناء ,والمفترض وضع المادة فى صدر الباب " وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه مجلس النواب المادة "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة تحقيق في جريمة معينة إلا بناءً على طلب من النيابة العامة أو إحالة من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

 

وفى المادة 187 قالت "ابوشقة"أن المادة حدث تعديل فى صياغتها وكان يجب أن نقول"أو" وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه المجلس "لقاضي التحقيق أن يندب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم. " ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي لقاضي التحقيق".

 

وتقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بإقتراح لإضافة تعديل على المادة 189 من قانون الإجراءت الجنائية بإضافة "الملاحظات أووكلائهم بعدللنيابة العامة وباقى الخصوم وجاء نص المادة وفقا لما وافق عليه مكجلس النواب  "للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات  التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات الجنائية الجديد قاضی التحقیق أو أحد

إقرأ أيضاً:

حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.

"الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةتحديد جلسة الطعن على حكم براءة المخرج محمد سامي في سب عفاف شعيبأول تحرك قانوني ضد المخرج محمد سامي بعد براءته من سب عفاف شعيبمصرع عاملين وإنقاذ ثالث سقطوا فى بيارة بقليوب ..صورانقطاع الخصومة بدعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن 

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

طباعة شارك الدستورية المحكمة الدستورية المستشار بولس فهمى إيجارات قانون إيجارات

مقالات مشابهة

  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • إيمان عوف تعلن موقفها من المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • بدء الجلسة النقاشية بنقابة الصحفيين لتعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • غدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو