"النواب" يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المحكمة الابتدائية قانون الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية محكمة الاستئناف مجلس النواب الحقوق المدنية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الجمعیة العامة قاضی التحقیق على المادة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.