الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حق التعويض للمحبوسين احتياطيا دون وجه حق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنه في عام 1951، وطرأ عليه تعديلات عديدة.
وتابع: «الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر».
سقف زمني لمدد الحبس الاحتياطيوواصل: «لأول مرة سيكون لدينا في هذا التشريع الجديد الذي يجري مناقشته الآن سقفا زمنيا لمدد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري أن يتم تقديم مفهوم التعويض لأي شخص تم حبسه احتياطيا دون وجه حق أو سند قانوني، وسيكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي، وهذه مسألة عظيمة يجب أن نفخر بها، كما أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة، وهذه تطورات هامة وسيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي بدر عبد العاطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية فی مصر
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.