الخارجية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حق التعويض للمحبوسين احتياطيا دون وجه حق
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر لديها ثورة تشريعية بكل ما تعنيه الكلمة في ملف حقوق الإنسان، ممثلة في قيام الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح تشريع كامل ومشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي المعمول به في مصر جرى سنه في عام 1951، وطرأ عليه تعديلات عديدة.
وتابع: «الحكومة المصرية تقدمت بمشروع جديد تماما متكامل وحديث ومعاصر يتضمن مجموعة من المواد التي تمثل ثورة في التشريع، وسيكون لها انعكاس شديد الإيجابية على الملف الحقوقي في مصر وترقية أوضاع حقوق الإنسان في مصر».
سقف زمني لمدد الحبس الاحتياطيوواصل: «لأول مرة سيكون لدينا في هذا التشريع الجديد الذي يجري مناقشته الآن سقفا زمنيا لمدد الحبس الاحتياطي، ولأول مرة في تاريخ التشريع المصري أن يتم تقديم مفهوم التعويض لأي شخص تم حبسه احتياطيا دون وجه حق أو سند قانوني، وسيكون له الحق في طلب التعويض المادي أو المعنوي، وهذه مسألة عظيمة يجب أن نفخر بها، كما أن القانون سيتضمن الحقوق الخاصة بعملية التقاضي وتوفير الضمانات الكاملة لكل الأطراف المعنية مثل المحامي أو القاضي أو ملف النيابة العامة، وهذه تطورات هامة وسيكون لها انعكاس مباشر على الملف الحقوقي في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي بدر عبد العاطي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية فی مصر
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.