أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.

المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوق

وأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر. 

كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.

إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازن

وأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.

 وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.

المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبة

وفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المالك والمستأجر رابطة المستأجرين المحكمة الدستورية المزيد المالک والمستأجر التوازن بین

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • السجيني: جلسات مناقشة الإيجار القديم مثمرة.. ونعمل على أرضية ملغّمة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • وزير العمل يشارك في جلسة اقتصاد المنصات لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال