عملية التجميل السبب| زوجة ترفع دعوى خلع .. وهذا قرار محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
واقعة غريبة شهدتها محكمة الأسرة بالقاهرة بعدما أقدمت زوجة على رفع دعوى خلع ضد زوجها والسبب كان عملية تجميل للزوجة.
قالت الزوجة في دعواها إنها تقدمت بطلب الخلع بسبب تنمر زوجها عليها، بعد فشل عملية التجميل التي طلب منها اجراءها للتحول إلى شبيهة الفنانات اللبنانيات المعجب بهن.
وأضافت الزوجة والتي تعمل موظفة مرموقة في بنك شهير، أنها تعرفت على زميل لها في البنك وجمعتهما قصة حب كبيرة وبعد الزواج الذي تم في حفل زفاف أسطوري شهد عليه كل أصدقائهما، عاشا أياما سعيدة حتى بدأ الزوج يطلب من زوجته اجراء تغييرات وتعديلات في ملامحها بعمليات التجميل والبوتكس والفيلر، ليمدها بكافة الأموال التي تحتاجها خاصة أن دخله المادي كبير.
وأكدت الزوجة أنها حققت رغبة زوجها بأن توجهت لاجراء عملية التجميل، وتم حقنها بكثير من البوتكس والفيلر، لتتشوه ملامحها بشكل كبير، وفور رؤية زوجها لشكلها الجديد، قابلها بالاشمئزاز وانهال عليها بعبارات التنمر والسخرية، ولم تجد الزوجة سوى محكمة الأسرة لتطالب بخلعها من زوجها لتقضي المحكمة بتطليقها خلعا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوجة دعوى خلع حكايات محكمة الأسرة محكمة الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.
وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.
ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.
كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم