أمين الفتوى: عدم تنفيذ الزوجة لوصية زوجها بالحج ليس إثما
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم عدم تنفيذ الزوجة لوصية زوجها المتوفى بالحج له بعد وفاته، وذلك في حال عدم قدرتها الصحية على أداء الفريضة بعد خمس سنوات من الوفاة.
وأوضح أمين الفتوى خلال لقاءه مع الإعلامي مهند السادات في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن الوصية في الإسلام يجب أن تكون مشروعة وقابلة للتنفيذ.
وأضاف أن الزوجة قد تكون معذورة في عدم تنفيذ الوصية إذا كانت تفتقر إلى القدرة الجسدية أو المالية، خاصة وأن الزوج قد حج معها أربع مرات في حياته. وأكد أن هذه الوصية تُعتبر مستحبة وليست واجبة، نظرًا لأن الزوجة قد أدت مناسك الحج سابقًا مع زوجها.
وتابع عبد السميع أن الزوجة، إذا كانت قادرة ماليًا، يمكنها تكليف شخص آخر بالحج عن زوجها المتوفى. وأشار إلى أنه لا إثم عليها في حال عدم قدرتها على تنفيذ الوصية بنفسها، مشددًا على أنه يمكنها دفع تكاليف الحج لشخص آخر نيابة عن زوجها، مما يعد تنفيذًا للوصية بطريقة ما، لكنه ليس فرضًا شرعيًا عليها.
ونصح أمين الفتوى السائلة بعدم التأثر بالضيق أو الشعور بالذنب، مؤكداً أن عدم تنفيذ الوصية في هذه الحالة ليس إثمًا عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس المزيد أمین الفتوى عدم تنفیذ تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتابعين عن تركه لصلوات الظهر والعصر والمغرب بسبب الانشغال بالعمل، وأدائه لها دفعة واحدة بعد العودة مساءً، إن الأولى ألا نسأل عن العقوبة، بل عن باب التوبة والعودة إلى الله.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، لقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، مشيرًا إلى أن سيدنا جبريل علّم النبي مواقيت الصلاة بنزوله مرتين: مرة في أول الوقت، ومرة في آخره، ثم قال: "الوقت ما بين هذين".
وأكد أن من لم يستطع أداء الصلاة في وقتها بعذر معتبر، يمكنه أن يجمع بين الصلوات؛ فيجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، حسب الحاجة، أما الجمع بين الفجر والظهر أو العصر والمغرب فلا أصل له.
وأضاف أن من لم يتمكن لا من أداء الصلاة في وقتها ولا من الجمع بعذر، وجب عليه القضاء عند التيسير، مشددًا على أن الإنسان لا يُؤثم إذا كان العذر حقيقيًا، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".