أمين الفتوى: عدم تنفيذ الزوجة لوصية زوجها بالحج ليس إثما
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم عدم تنفيذ الزوجة لوصية زوجها المتوفى بالحج له بعد وفاته، وذلك في حال عدم قدرتها الصحية على أداء الفريضة بعد خمس سنوات من الوفاة.
وأوضح أمين الفتوى خلال لقاءه مع الإعلامي مهند السادات في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة، أن الوصية في الإسلام يجب أن تكون مشروعة وقابلة للتنفيذ.
وأضاف أن الزوجة قد تكون معذورة في عدم تنفيذ الوصية إذا كانت تفتقر إلى القدرة الجسدية أو المالية، خاصة وأن الزوج قد حج معها أربع مرات في حياته. وأكد أن هذه الوصية تُعتبر مستحبة وليست واجبة، نظرًا لأن الزوجة قد أدت مناسك الحج سابقًا مع زوجها.
وتابع عبد السميع أن الزوجة، إذا كانت قادرة ماليًا، يمكنها تكليف شخص آخر بالحج عن زوجها المتوفى. وأشار إلى أنه لا إثم عليها في حال عدم قدرتها على تنفيذ الوصية بنفسها، مشددًا على أنه يمكنها دفع تكاليف الحج لشخص آخر نيابة عن زوجها، مما يعد تنفيذًا للوصية بطريقة ما، لكنه ليس فرضًا شرعيًا عليها.
ونصح أمين الفتوى السائلة بعدم التأثر بالضيق أو الشعور بالذنب، مؤكداً أن عدم تنفيذ الوصية في هذه الحالة ليس إثمًا عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس المزيد أمین الفتوى عدم تنفیذ تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
عاوزة اكتب الشقة باسم ابنى؟.. أمين الإفتاء: الهبة لا تُحسب ضمن التركة
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة مسنة أرملة تعيش مع ولدها الذي يتكفل بمصاريفها، حيث تساءلت عن جواز كتابة الشقة لابنها هبة مع علمها بأنه هو الذي ينفق على تشطيب الشقة، مع عدم نيتها حرمان أحد من الميراث.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن هذا التصرف يُعد هبة شرعية جائزة، حيث أجمع الفقهاء على جواز هبة الوالدين لأولادهم، خاصة إذا كان ذلك تعبيرًا عن البر والعناية والتقدير، خصوصًا في حال كان الابن هو المتكفل بها.
حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
عن الذكاء الاصطناعي.. غدا انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
مفتي الجمهورية يستقبل قاضي قضاة فلسطين ومفتي أذربيجان ورئيس مجلس الإفتاء بكينيا
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الهبة تكون مقبولة شرعًا إذا كانت بنية صحيحة، دون قصد التنكيل أو الإضرار بحقوق الآخرين في الميراث، أو التسبب في حرمان أحد منهم، إذ إن مثل هذه الهبات لا تُحسب ضمن التركة التي توزع بعد الوفاة.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن هذا الأمر ثبت في السيرة النبوية، حيث وهب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شيئًا من ماله مميزًا عن إخوتها، وهو أمر مشروع ولا يخالف العدالة إذا كان الهدف منه البر والاحسان.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "جزاء الإحسان إلا الإحسان"، مؤكداً أهمية البر المتبادل بين الأبناء والآباء، وأن مثل هذه الهبات تساهم في تعزيز روابط المحبة والوفاء داخل الأسرة، ولا يجب أن تُفهم على أنها نية للحرمان أو الظلم في الميراث.