5 آلاف جنيه كفالة.. حالات طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة بعد إقرارها
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تعد إعادة النظر في الأحكام الباتة من الأمور المهمة التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ويتكون من 540 مادة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية حدد 5 حالات لإعادة النظر في الأحكام الباتة وذلك ضمن المادة 409، والتي فصلت بشكل دقيق تلك الحالات.
لكن مشروع القانون في المادة 4012 نص على كفالة لمن يريد التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام الباتة، وذلك بعد استنفاذ كافة طرق الطعن على الحكم.
في التقرير التالي، نوضح التفاصيل الكاملة حول طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة.
أولا: حالات إعادة النظر في الأحكام الباتةنصت المادة (٤٠٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح والجنح في في الأحوال الآتية:
1-- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
5 آلاف جنيه كفالة لإعادة النظر في الأحكام الباتةونصت المادة (٤١٢) على أنه لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب قانون الإجراءات الجنائية الأحكام الباتة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة طلب إعادة النظر حکم على
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
حدد قانون لجوء الأجانب الذي صدق عليه الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية، عقوبات رادعة لمخالفي أحكامه.
ويهدف القانون، إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ومن ضمن العقوبات التي وردت بالقانون، وضِعت؛ بسبب إيواء طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
ونصت المادة (37)، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو آوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.