قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
كتب-عمرو صالح:
شمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص يجيز تأجيل عقوبة الحبس إذا كان هناك حكم على الرجل وزوجته في نفس التوقيت.
ووضعت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي وافق عليها مجلس النواب، ضوابط لتأجيل تنفيذ عقوبة الحبس لأحد الزوجين، وهو وجود طفل لا يتجاوز 15 عاما، وأن يكون لهما محل إقامة معروف.
وتنص المادة 459 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما أقرها مجلس النواب: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 457 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: النيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
ووافق النواب على المادة 458 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
اقرأ أيضا:
موجات بادرة واضطراب طقس.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
"مدبولي" يلتقي الرئيس الفلسطيني في إثيوبيا.. ماذا دار بينهما؟
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبة الحبس مجلس النواب شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. هذه شروط تأجيل تنفيذ حبس الزوج أو الزوجة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 12 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سفاح المعمورة الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 قانون الإجراءات الجنائية الجديد عقوبة الحبس مجلس النواب مؤشر مصراوي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة صور وفیدیوهات مجلس النواب تأجیل تنفیذ
إقرأ أيضاً:
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.
مجلس أعلى لتخطيط التشغيلتنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
إلزام بالقيد المسبق للعملبحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.
مهارات وتقنين للمهنوتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.
تنظيم إداري للعمالةالمادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.
بيانات محدثة كل عام
كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.
سجلات لذوي الإعاقةوتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.
قاعدة بيانات وطنية لسوق العملكما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.