العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4814)، والذي تضمن عددًا من القوانين والأنظمة والتعليمات.
وقالت مدير عام الدائرة، السيدة هيفاء شكر محمود، إن العدد تضمن قانون رقم (1) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، إضافةً إلى التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وقانون رقم (3) لسنة 2025 الخاص بـ إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها.
وأضافت المدير العام أن العدد تضمن أيضًا قانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) رقم (13) لسنة 2023، إضافةً إلى نظام رقم (3) لسنة 2025 المتعلق بـ التعديل الأول لنظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2025، وكذلك تعليمات رقم (1) لسنة 2025 الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب العراقي بتاريخ 21/1/2025.
إعلام وزارة العدل
18 شباط 2025
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم .. حالتان تمنحان المالك حق استعادة وحدته السكنية
قانون الإيجار القديم.. جاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد ليفتح الباب لمرحلة جديدة من تنظيم استغلال الوحدات السكنية بما يحقق العدالة للطرفين، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا لآليات إنهاء العلاقة الإيجارية، بما في ذلك الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته.
وفقًا للمادة 6 من القانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة القانونية المحددة بالمادة (5)، وذلك ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، وهو ما يمنح العلاقة بين الطرفين قدرًا من المرونة القانونية والوضوح.
للمالك الحق باسترجاع الوحدة المؤجرة فى حالتين
ألزم القانون المستأجر أو من إمتد إليـه عقد الإيجـار، بحسب الأحوال ، بـ إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة بالمـادة (2) مـن هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعـد مـن أجلـه المكان المؤجر.