طلائع الجيش: فضلنا الاعتماد على لاعبينا بدل الصفقات لأن الأرقام «خزعبيلة»
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
كشف اللواء علاء السعدني مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، سبب عدم تعاقد الفريق مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقال علاء السعدني في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لم نتعاقد مع أي صفقة في يناير، وقررنا منح الفرص للاعبين الذين لم يحصلوا على الفرص سابقا وعلى رأسهم حامد الجابري ورجب عمران وأحمد علاء.
وتابع مدير الكرة بنادي طلائع الجيش: نعلم قدراتنا ومقدارنا جيدا ولا نبحث عن التعاقدات مع لاعبين بأرقام خزعبلية سواء في قيمة الشراء أو رواتب اللاعبين.
وواصل علاء السعدني: نبحث دائما عن لاعبين مميزين فنيا وأخلاقيا ولدينا نجوم لعبوا في الأهلي والزمالك، وقائمتنا بأكملها لا توجد بها لاعبين معارين من أندية أخرى.
واختتم مدير الكرة بنادي طلائع الجيش: هدفنا دائما اللاعبين الذين يملكون الدوافع، ولاعبونا تأتي لهم العروض دائما، وما يميز النادي هو الاستقرار الإداري والفني والمالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلائع الجيش طلائع الجیش
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.