زنقة 20. الناظور

تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.

وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.

ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.

وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.

وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.

كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.

وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.

كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.

جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.

الناظورعقار الغير

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الناظور غرفة الجنایات

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
  • الحكم على أسير مقدسي بالسجن 4 سنوات ونصف
  • حبس المتهمين بتهمة إلقاء جثة طفلة حديثة الولادة داخل عقار بشبرا الخيمة
  • إحالة قضية عروس المنوفية الي محكمة الجنايات.. وزوجها متهم بالقـ.ـتل العمد
  • ضبط المتهمين بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة بمدخل عقار بشبرا الخيمة
  • ضبط المتهمين بإلقاء جـ.ثة طفلة حديثة الولادة داخل عقار سكني بشبرا الخيمة
  • تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
  • روسيا تصدر أحكاماً بالسجن بحق «المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»!
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • القصة الكاملة لمعاقبة المتهمين بقـ تل عامل في المطرية بالمؤبد