تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مقترحات نيابية بحذف الفقرة الثالثة من المادة (476) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح المحكمة حق تغريم المستشكل مبلغا قدره 500 جنيه إذا قدم المستشكل إشكالا دون أسباب جدية، وذلك في التعامل مع الاستشكال الثاني.

وبررت الحكومة واللجنة التي أعدت مشروع القانون رفضها، للمقترح البرلماني، في أن  النص القانوني وازن بين كفالة حق التقاضي وتقديم المتقاضي استشكال ومع عدم تعطيل العدالة من قبل البعض، فضلا عن أن النص جوازي للمحكمة في ضوء ما تراه.

وتقضي المادة (476) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

وكان النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالبا بحذف الفقرة الثالثة حيث قال "أبو العلا" إن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وأشار "أبو العلا" إلي حق كل مستشكل في تقديم استشكالاته، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وهو أيضا ما اتفق معه فيه النائب عاطف مغاوري.

وجاء التعقيب من النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أكد أن الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ، فضلا عن أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وأكد "الطماوي" أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

كما رفض المجلس مقترحا من النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد في ذات المادة بتعديل الفقرة الثانية لتقضي بأن يطلب القاضي أسباب أكثر جدية من مقدم الاستشكال إذا لم يقدمها في المرة الثانية لكفالة الحق في الاستشكال للمرة الثانية دون توقيع غرامة، قائلا: "هناك وقائع تاريخية والمبررات والأسباب الجوهرية والجدية لا تظهر إلا فيما بعد، فقد اعترفت مجموعة بقتل رفعت المحجوب ثم ظهرت المجموعة الحقيقة لذا التعديل هام، وإلا فإننا نخالف الدستور في مبدأ حق التقاضي".

وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن مشروع القانون يضع ضمانه ويوازن بين كفالة المتقاضي في تقديم الاستشكال، لكنه يمنعه من الإساءة لحق التقاضي والتأخر في الفصل في المنازعات، موضحاً أن الفقرة الثانية لا تطبق إلا على الإشكال الثاني وبشروط.

وقال "فوزي": إن مقترح النائب عبد العليم داوود يتنافى مع مبدأ حياد القاضي الجنائي، ولا نريد التعارض مع هذا المبدأ الراسخ، مضيفا: "بالمناسبة النص لا يمنع من تقديم استشكال آخر.. إذا كان لديه أسباب جدية سيؤخذ به".

أيضا جاء تعقيب النائب إيهاب الطماوي، الذي وصف التعديل المقترح بأنه غير منطقي ولا يتفق مع المنطق القانوني السليم، مؤكداً أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المجتمع والمتهم ومسئول عن كفالة الضمانات اللازمة للمجني عليه.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قائلا: المادة جوازيا للمحكمة، التي قد ترى إذا كان يعطل العدالة من عدمه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة العدالة النائب محمد عبد العليم داود النائب إيهاب الطماوي

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين يبحثان تعزيز منظومة العدالة وتطوير التنسيق المشترك

الوطن| متابعات
عقد مجلس القضاء اجتماعًا موسعًا مع نقابة المحامين على مستوى ليبيا في مقره ببنغازي، لمناقشة آليات تطوير العمل القضائي وتعزيز دور النقابة في دعم منظومة العدالة. واستعرض الجانبان أبرز التحديات التي تواجه المحامين أثناء أداء مهامهم، مؤكدين ضرورة تهيئة بيئة عمل قانونية أكثر فاعلية لضمان خدمة المتقاضين بالشكل الأمثل.

ودعا الطرفان إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية ونقابة المحامين بما يسهم في رفع كفاءة العمل القانوني وترسيخ مبادئ سيادة القانون، مشيرين إلى أهمية معالجة العراقيل التي تواجه المهنة والعمل المشترك على تطوير آليات التعاون المستقبلية.

وأشار المجتمعون إلى أن استمرار التشاور بين مجلس القضاء  والنقابة يمثل ركيزة أساسية لدعم استقلال القضاء وتطوير الخدمات القضائية في ليبيا، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشراكة بما يخدم العدالة ويقوّي مؤسسات الدولة.

الوسومالمؤسسات القضائية ليبيا مؤسسات الدولة

مقالات مشابهة

  • تقديرا لدوره النيابي.. مسيرة حاشدة تجوب شوارع قنا احتفالا بفوز مصطفى بكري بعضوية مجلس النواب
  • غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين داخل وسائل المواصلات في قانون المرور
  • سؤال فى النواب للتخلص السيارات المتهالكة وعودة الانضباط للشارع المصري
  • بعد ضبط 18شركة.. غرامة مليون جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
  • المحكمة الإدارية العليا تبدأ فحص 251 طعنًا على نتائج انتخابات النواب
  • المجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين يبحثان تعزيز منظومة العدالة وتطوير التنسيق المشترك
  • بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية اليوم.. و100 ألف جنيه عقوبة خرقه
  • نائب البرلمان يعود تلقائيًا إلى وظيفته بعد انتهاء فترة العضوية.. تفاصيل
  • عقوبات تصل لـ مليون جنيه لسرقة التيار الكهربائي.. بعد موافقة تشريعية الشيوخ
  • البيت الأبيض حاول تعطيل التصويت على الإفراج عن ملفات إبستين