الثقافة النيابية:تغيير جوهري في قانون الحصول على المعلومة ليطابق المعايير الدولية،
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 24 فبراير 2025 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الثقافة النيابية، رفع قانون حق الحصول على المعلومة إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال، مؤكدة إجراء تغيير جوهري عليه ليطابق المعايير الدولية، فيما اعتبرت أنه يعد إنجازا رائعا يعزز الشفافية والديمقراطية في حال التصويت عليه.
وقال رئيس السن للجنة فاروق حنا في حديث صحفي، إن “اللجنة عملت بشكل كبير على تغيير الكثير من جوهر مشروع القانون وتفاصيله، بعد إرساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، ليرقى إلى المعايير الدولية الموجودة في القوانين المعمول بها في الدول الأخرى”.وأضاف، أن “اللجنة التقت أكاديميين في هذا المجال وأقامت ورشة استضافت فيها خبراء دوليين ومحليين ومنظمات المجتمع لمدني التي تعمل باختصاص قريب من مشروع القانون، فضلاً عن أجهزة الأمن الوطني والاستخبارات والمخابرات والدفاع، لكون عملها يتعلق بهذا القانون”.وأكد حنا، أن “هنالك معلومات محظورة لا يمكن أن تكون متاحة أمام أي شخص يرغب بالحصول عليها؛ كالأسرار الخاصة بأمن الدولة أو استراتيجيات البلد أو التسليح أو الجيش، لهذا كان هناك لقاء مع المسؤولين في الأجهزة الأمنية لمعرفة ما هو متاح من عدمه من المعلومات للحصول عليه”.وتابع، أن “هناك بعض المعلومات تكون متاحة وموجودة في المواقع ويمكن الحصول عليها بسهولة، إلا أن هناك معلومات يجب أن يقدم طلب رسمي للحصول عليها”، منوهاً بأنه عند حصول “أي عرقلة أو امتناع تجاه الحصول على المعلومات المتاحة، فقد يكون هناك تدخل للمحاكم والجهات المختصة لاتخاذ إجراء بذلك”.وأوضح، أن “مشروع القانون أعد بشكل مرضٍ وقريب للمعايير الدولية، ورفع إلى رئاسة المجلس بعد وضع ضوابط للحصول على المعلومة، والأخذ بنظر الاعتبار المواثيق الدولية”.وبين حنا، أنه “في حال التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة؛ فإنه يعد إنجازا رائعا ومكملا لموضوع الشفافية، للحصول على المعلومات وتعزيز الديمقراطية وبناء الثقة بين المواطن والحكومة ومؤسساتها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: على المعلومة الحصول على
إقرأ أيضاً:
6 أشهر لتوفيق أوضاع مستوردى ومصنعى أجهزة ومعدات الاتصالات
وضع قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط الحصول علي خدمات الاتصالات ، وحدد المدة اللازمة لتوفيق أوضاع مستورديها او مصنعيها .
في هذا الصدد، نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
وعلى مستوردى أو مصنعى أو مستخدمى أو حائزى أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التى يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يوفقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.