لـ موظفي القطاع الخاص.. هل يتم تقليل عدد ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان؟
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
مع اقتراب شهر رمضان المبارك يتساءل ملايين الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن عدد ساعات العمل، وهل حدد قانون العمل ساعات عمل محددة خلال شهر رمضان ؟
قانون العمل الجديد جاء لنظيم أوضاع العاملين في منشآت القطاع الخاص، ونص القانون على أن ساعات العمل اليومية لا تتجاوز 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، يتم توزيعها وفقًا للوائح الداخلية لكل مؤسسة.
القانون لم ينص على تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان في القطاع الخاص، حيث تُترك صلاحية تحديد ذلك لأصحاب العمل، شرط تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة والعامل، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج.
ونصت المادة 80 من قانون العمل على أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تشمل هذه الساعات فترات الراحة وتناول الطعام.كما يمنح القانون وزير القوى العاملة صلاحية تحديد فئات معينة من العمال أو قطاعات صناعية محددة يجوز فيها تقليل الحد الأقصى لساعات العمل.
وحدد مشروع القانون ضرورة تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل شهر رمضان ساعات العمل موظفين مشروع قانون العمل تقليل عدد ساعات العمل المزيد ساعات العمل شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.