خالد الجندي يحذر من سوء الأدب مع الله ورسوله بهذه التصرفات
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن بعض الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم كان يستخدمها أعداء الإسلام للسخرية من النبي محمد ﷺ، مشددًا على أهمية تدبر معاني الكلمات وعدم إساءة استخدامها.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة “dmc”، اليوم الأربعاء، أن قوله تعالى “واسمع غير مسمع” كان من العبارات التي قالها بعض المشركين للنبي ﷺ بقصد الدعاء عليه، حيث كانوا يقصدون بها “اسمع لكن لا يُسمع لك خيرًا”، موضحا أن كلمة “راعنا” التي وردت في القرآن كانت تُستخدم في سياقات مختلفة، منها الطلب من النبي أن ينتبه لهم، لكن بعضهم كان يستعملها كنوع من الاستهزاء.
وأضاف أن هناك صفات أفعال تُنسب إلى الله في القرآن، لكنها لا تُشتق منها أسماء لله عز وجل، موضحًا أن الله تعالى قال: “ويمكرون ويمكر الله”، لكن لا يجوز أن يُقال “الله مكير”، وكذلك قوله “الله يستهزئ بهم” لا يعني أنه يجوز وصف الله بـ”المستهزئ”، لأن ذلك سوء أدب مع الله.
وأكد الجندي أن الأسماء الحسنى يجب أن تُستخدم كما وردت، فلا يجوز مثلًا أن يُقال “سبحان الفالق” بمفردها، بل يجب الجمع بين الصفات المتكاملة مثل “الخافض الرافع” و”المحيي المميت”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم.. الأزهر للفتوى يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتى الإلكترونية على تساؤل إحدى السائلات …هل يجوز سفر المرأة للحج دون مَحْرَم؟
قائلًا: لحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه.
وبعد؛ فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأةَ تحتاجُ عند حجها إلى محرم من محارمها يسافر معها، سواء أكان الـمَحْرمُ من النسب أم الصهر أم الرضاع، فيجوز أن تسافر المرأة مع أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها أو غير ذلك من محارمها، أو تسافر مع زوجها.
وأجاز بعض الفقهاء للمرأة إذا لم تجد مَـحْـرمًا يحج معها وكان معها جماعةٌ من النساء أو الرجال مأمونةُ الـخُلُقِ والدين والرفقة، فإن المرأة يصح أن تحج معها، ويكفي في هذه الرفقة وجود امرأة واحدة.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تستطيعُ أن تحج وحدها دون محرم إذا كانت تأمنُ الطريقَ، ولا تخاف على نفسها، ولا على عرضها إذا سافرت بمفردها، والدليل على ذلك ما ورد عَنْ سيدنا عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟!» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا. قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ» [أخرجه البخاري].
والمختار للفتوى جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت تأمن الطريق وبشرط عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.