هل يجوز تأخير صلاة الفجر بسبب العمل؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء أن تأخير صلاة الفجر بسبب ظروف العمل لا يجوز شرعًا، إلا إذا كان هناك عذر قهري، مثل النوم غير المتعمد، موضحة أن أداء الصلاة في وقتها فرض على كل مسلم، استنادًا لقوله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا".
وأوضحت الدار أن المسلم الذي ينام عن صلاة الفجر دون قصد، عليه أن يؤديها فور استيقاظه، استنادًا لحديث النبي ﷺ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".
من جانبه، شدد فريق من العلماء على ضرورة أداء الصلاة في وقتها، مؤكدًا أن العمل ليس عذرًا شرعيًا لتأخيرها، مشيرًا إلى أنه حتى في الحالات الخاصة، يمكن للمسلم الصلاة حسب استطاعته، مثل الجمع بين الصلوات أو أدائها قاعدًا إذا لزم الأمر.
وأشار نفس الفريق إلى أن الشخص الذي يعتاد النوم عن الفجر بسبب الإرهاق الناتج عن العمل، عليه اتخاذ الوسائل التي تعينه على الاستيقاظ، مثل ضبط المنبه أو الاستعانة بأحد أفراد أسرته. أما من يستيقظ ويؤجل الصلاة عمدًا للنوم مرة أخرى، فإنه يأثم بذلك.
وفي هذا السياق، بيَّنت دار الإفتاء أن الصلاة ليست مجرد فريضة، بل هي صلة مباشرة بين العبد وربه، وأداؤها في وقتها يعكس التزام المسلم وحرصه على طاعة الله.
كما دعت المسلمين إلى ترتيب أولوياتهم بحيث لا تؤثر مشاغل الحياة على أداء العبادات الأساسية.
كما نصحت بضرورة استغلال أوقات العمل للبحث عن حلول تساعد على أداء الصلاة دون تأخير، مثل التنسيق مع الإدارة للحصول على استراحة قصيرة، أو البحث عن مكان مناسب للصلاة، مؤكدة أن الله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها، لكن على المسلم أن يبذل جهده للالتزام بما أمر به الشرع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء تأخير صلاة الفجر المزيد فی وقتها
إقرأ أيضاً:
الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟
من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
من حق من الهدايا عند فسخ الخطبة
وتابعت: أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ؛ حيث يجوز للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أما إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ.
وأوضحت أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، كلُّ ذلك مِن مقدمات الزواج، ومِن قبيل الوعد به ما دام أنَّ عَقدَ الزواج لم يَتِمَّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادةُ الناس بأنّ يُقدِّموا الخِطبة على عقد الزواج لِتهيئةِ الجَوِّ الصالح بين العائلتين.
واشارت الى انه إذا عَدَلَ أَحَدُ الطرفين عن عَزمِهِ ولم يَتِمّ العَقدُ، فالمُقرَّر شرعًا أنَّ المَهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يَتِمّ فلا تَستَحِقُّ المخطوبةُ منه شيئًا، وللخاطب استِردَادُه.
أما الشبكةُ التي قدَّمها الخاطبُ لمخطوبته فقد جرى العُرفُ على أنَّها جزءٌ مِن المَهر؛ لأن الناس يتَّفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمَهر، وقد جرى اعتبارُ العُرفِ في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ وما رَأَوْا سَيِّئًا فهو عِندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
من حق من الشبكة عند فسخ الخطبة
وشددت على ان الشبكةُ مِن المَهر، والمخطوبةُ المَعدُولُ عن خِطبتها ليست زوجةً حتى تَستَحِقَّ شيئًا مِن المَهر؛ فإنَّ المرأةَ تَستَحِقُّ بالعَقدِ نِصفَ المَهرِ، وتَستَحِقُّ بِالدُّخُولِ المَهرَ كُلَّه.
وأكدت بناءً على ذلك: أنَّ الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ في فقه المذهبِ الحنفيِّ الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طِبقًا لِنَصِّ الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: [والهِبَةُ شرعًا يَجوزُ استِردَادُها إذا كانت قائمةً بِذَاتِها وَوَصْفِهَا] اهـ، فيَجوزُ للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الشبكةِ والهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أمَّا إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاكَ مانعٌ مِن موانعِ الرجوعِ في الهِبَةِ شرعًا.