صدى البلد:
2025-06-20@02:43:58 GMT

هل زواج ذوي الهمم باطل؟.. الإفتاء تجيب

تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT

ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني، وإنجابهم بعد ذلك؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى فى إجابتها عن السؤال: إنه يجوز للمعاق ذهنيًّا أن يتزوج؛ فالزواج حق من حقوقه، فهو إنسان مُرَكَّبٌ فيه العاطفةُ والشهوةُ، ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية، ولا يجوز له أن يباشر عقد الزواج بنفسه، بل وليُّ أمره هو من يُزوِّجه.

وتابعت: أما مسألة الإنجاب فيُرجَع في ذلك إلى أهل الاختصاص لتحديد ما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده من مصالح ومفاسد.


حق ذوي الهمم في الزواج
وأوضحت أن الزواج حق من حُقوقِ المعاق ذهنيًّا؛ ثابت له بمقتضى الجِبِلَّة والبشريَّة والطَّبع؛ لأنه إنسان مُرَكَّبٌ فيه الشهوةُ والعاطفةُ، ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياجه لرعاية زائدة فيما يرجع إلى حالته الخاصة.

وكما أن ذلك الحق ثابت له طبعًا، فهو ثابت له شرعًا؛ فإذا كانت الشريعة قد أجازت للمجنون جنونًا مُطبقًا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك، ما دام المعاق مَحُوطًا بالعنايةِ وَالرعايةِ اللازمتين.

ذكر يفرج كربك إذا تكاثرت عليك الهموم.. الإفتاء تكشف عنهعلي جمعة يوضح علامات الساعة الصغرى والأحاديث الواردة فيهاصلاة الضحى.. اعرف متى ينتهى وقتها ولا تتكاسل عن أدائها

هل يجوز للمعاق إعاقة ذهنية أن يباشر عقد الزواج بنفسه؟
الزواج عقدٌ من العقود، متى توفرت فيه أركانه وشرائطه صَحَّ وترتبت عليه آثارُه.

ومن شروط صِحَّة العقود: أهليةُ المتعاقدَين، فإذا اختَلَّت هذه الأهلية بعارِضِ الجنون أو العَتَه: لم يَصِح للمجنون -ونحوه- أن يُباشِر الزواجَ بنفسه، ولو فَعَله لم يَنعَقد العقد؛ وذلك لأن النكاح تَصَرّفٌ مُتَوقِّف على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العَقل.

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 232، ط. دار الكتب العلمية): [لا يَنعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يَعقل؛ لأن العقل من شرائط أهلية التصرف] اهـ.

وبسبب هذا الاختلال في الأهلية، فإن الشَّرعَ قد أثبت سلطة ولاية أمر المجنون للغير؛ لأجل تحقيق الحفظ والصيانة له، وبموجب هذه السُّلطة يقوم الوليُّ برعاية شؤون المُولى عليه المتعلقة بشخصه.

ومن التصرفات التي يجوز للولي إيقاعها: تزويج المجنون الذي تحت ولايته؛ لمصلحة إعفافه أو إيوائه وحفظه وصيانته.

قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (7/ 94، ط. المكتب الإسلامي) : [إن كان المجنون كبيرًا لم يُزَوَّج لغير حاجة، ويُزَوَّج للحاجة، وذلك بأن تظهر رغبته فيهن؛ بدورانه حولهن، وتعلقه بهن، ونحو ذلك، أو بأن يحتاج إلى مَن يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارِمه من يُحَصِّل هذا.. أو بأن يتوقع شفاؤه بالنكاح، وإذا جاز تزويجه تولاه الأب، ثم الجد، ثم السلطان، دون سائر العصبات، كولاية المال، وإن كان المجنون صغيرًا لم يصح تزويجه على الصحيح] اهـ.

وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 635، ط. عالم الكتب): [أمَّا المجنونة: فلجميع الأولياء تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال؛ لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها من الفجور، وتحصيل المهر والنفقة والعفاف، وصيانة العرض، ولا سبيل إلى إذنها، فأبيح تزويجها، ويُعْرَفُ ميلُها إلى الرجال مِن كلامها، وتتبع الرجال، وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال، وكذا إن قال ثقة من أهل الطب -إن تعذر غيره، وإلَّا فاثنان-: إنَّ علتها تزول بتزويجها، فلكل وليٍّ تزويجها؛ لأن ذلك من أعظم مصالحها؛ كالمداواة، ولو لم يكن للمجنونةِ ذات الشهوة ونحوها وليٌّ إلا الحاكم زَوَّجَها] اهـ. بتصرف.

تصرفات الولي تكون مقيدة بمصلحة المولى عليه
غنيٌّ عن البيانِ أن المقصودَ من هيمنة الأولياء والأوصياء والكُفلاء هو محض المصلحة للمُولَى عليه والمُـوصَى عليه والمكفول، لا أن يتحوَّلَ الأمرُ إلى تجارةٍ للرقيقِ الأبيض في صُورةِ استخدام هؤلاء المعاقين استخدامًا غير آدمي وغير أخلاقي.

والأصل أن القَيِّم والوالدَين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدة بالمصلحة، دائرة معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسيَّة أو الصحيَّة أو حتى الماديَّة الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك، بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات الموثوقة والروابط التي تنتظم أمثالَ هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توفرت مقدماتها- فيه تقصيرٌ وإثمٌ بقدر تحقُّقِ تخلُّفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين.

إنجاب المعاقين بعد الزواج

وبينت أن إنجاب المعاقين بعد الزواج أمر يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، فهم من يُعرَف من خلالهم درجة المصلحة والمفسدة فيما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها، وهؤلاء هم الذين يستطيعون الحكم على قدرة المعاق ذهنيًّا على رعاية الأولاد في المراحل العمرية المختلفة من عدمها، وهل فرص حدوث توريث للمرض الذهني والعقلي قائمة؟ وما نسبة ذلك؟ وهل هذا الإنجاب يؤثر سلبًا على حالة الأب أو الأم؟ وغيرها من النظرات الاختصاصية التي يترجح معها الإنجاب أو عدمه، ويكون ذلك تحت رعاية وعناية وليِّ المعاق، وقد يحتاج الأمر للقاضي عند اللزوم أو التنازع.


وذكرت بناء على ما سبق:

1- الزواج حق من حقوق المعاق ذهنيًّا؛ لأنه إنسان مُرَكَّبٌ فيه الشهوةُ والعاطفةُ، ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية، شأنه شأن بقية بني جنسه.

2- أجاز الشرع الشريف للمجنون جنونًا مُطبقًا أن يتزوج، فإن من كان في مرتبةٍ دون هذه المرتبة -كالمعاق إعاقة ذهنية يسيرة- يكون زواجه جائزًا من باب أولى، ولا حرج في ذلك ما دام المعاق مَحُوطًا بِالعنايةِ والرعاية اللازمتين.

3- لا يجوز للمُعاقِ إعاقة ذهنية أن يُباشِر عقد الزواجَ بنفسه، ولو فَعَله لم يَنعَقد العقد؛ وذلك لأن النكاح تَصَرّفٌ مُتَوقِّف على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العَقل، لذلك فإن وليَّ أمرِ المعاق هو مَن يزوِّجُه.

4- إنجابُ المعاقين بعد الزواج أمرٌ يُرجَع فيه إلى أهل الاختصاص لتحديد ما يترتب على الإنجاب أو عدمه أو تأخيره أو تحديده من مصالح ومفاسد.

طباعة شارك هل يجوز للمعاق إعاقة ذهنية أن يباشر عقد الزواج بنفسه إنجاب المعاقين بعد الزواج عقد الزواج حكم زواج ذوي الهمم وإنجابهم حكم زواج ذوي الهمم هل زواج ذوي الهمم باطل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عقد الزواج حكم زواج ذوي الهمم وإنجابهم حكم زواج ذوي الهمم زواج ذوی الهمم ر عقد الزواج إعاقة ذهنیة

إقرأ أيضاً:

حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين للعلاج.. الإفتاء تجيب

أعلنت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي أن التقشير الكيميائي الذي يُستخدم لعلاج مشكلات البشرة، سواء على الوجه أو الكفين أو سائر أجزاء الجسم، جائز شرعًا، سواء كان الدافع إليه هو التداوي أو الزينة. 

وشددت على أن هذا الإجراء ينبغي أن يتم على يد مختصين مرخّص لهم، وألا يترتب عليه أي ضرر جسدي سواء في الحاضر أو المستقبل.

وأشارت الدار إلى أن استخدام التقشير الكيميائي لعلاج آثار حب الشباب، والندبات، والتصبغات الناتجة عن أشعة الشمس، والكلف، والنمش، أو غيرها من المشكلات الجلدية، يدخل في إطار المباح شرعًا، ما دام الهدف منه تحسين المظهر أو إزالة أذى بدني أو نفسي ناتج عن تغيّرات في الجلد.

وأكدت دار الإفتاء أن حب الإنسان للتجمُّل والظهور بمظهر حسن أمر طبيعي وفطري، ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل ينسجم معها تمامًا. 

هل يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية؟ دار الإفتاء تجيبهل تُحرَّم صلاة الجنازة على الميت المدين؟ دار الإفتاء توضحهل يجوز صرف أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تديبهل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ "ص" حرام ؟ .. دار الإفتاء تجيب

ولفتت إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، كما قال في محكم آياته: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، ولذلك فإن تحسين المظهر بما لا يضر، ووفقًا للضوابط الشرعية، يُعد أمرًا محمودًا.

وبيّنت الدار أن الوجه والكفّين هما أبرز ما يظهر من الإنسان، ولهذا تحرص النفوس على ظهورهما في أفضل حال، غير أن البعض قد يتعرض لمشكلات جلدية مثل الحروق أو الأمراض أو التصبغات أو التشوهات الخَلقيّة أو بقع الكلف والنمش، خاصة مع التقدم في السن أو بسبب التغيرات الهرمونية مثل الحمل والولادة، مما قد يدفعه إلى البحث عن وسائل علاجية تعيد للجلد مظهره الطبيعي.

وتطرقت دار الإفتاء إلى شرح ماهية التقشير الكيميائي، موضحة أنه إجراء طبي يهدف إلى إزالة الطبقة السطحية من الجلد باستخدام مواد حمضية خفيفة أو مركبات كيميائية، بحيث تُحفّز هذه العملية الجلد على تجديد خلاياه وإعادة بناء طبقته الخارجية، ما يُكسب البشرة صفاءً ونعومة ويزيل عنها العيوب. 

كما يتنوع التقشير الكيميائي من حيث العمق إلى سطحي ومتوسط وعميق، ويتم تحديد نوعه حسب طبيعة الحالة واحتياجاتها، وبالاتفاق مع الطبيب المعالج، كما أقر بذلك أهل الاختصاص.

وأكدت دار الإفتاء أن هذا النوع من العلاج قد يُستخدم لغرض التجميل أو التداوي، وكلاهما مباح إذا توفرت الشروط الطبية والشرعية اللازمة، وهي عدم إلحاق الضرر بالبدن، وإجراء العملية لدى المتخصصين الموثوق بهم.

و شددت دار الإفتاء على أن التقشير الكيميائي – سواء بغرض تجميلي أو علاجي – لا حرج فيه شرعًا متى كان الهدف منه مشروعًا، وتم في إطار آمن وتحت إشراف طبي محترف.

طباعة شارك حكم التقشير التقشير الكيميائي دار الإفتاء

مقالات مشابهة

  • فتاوى وأحكام| هل زواج ذوي الهمم باطل؟.. من فاتته صلاة في السفر كيف يقضيها بعد عودته؟.. هل تسقط الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا بالتوبة أم يجب القضاء؟
  • هل تقع ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين للعلاج.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدًا؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز تغيير النية في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل احتكار السلع حرام ..دار الإفتاء تجيب