القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة تستهدف تنفيذ مشروعات طموحة في مجال نشاط السلع والتسويق والمولات من خلال تطوير وإدارة سلسلة محلات متخصصة لبيع السلع الغذائية بالتجزئة والجملة في كافة محافظات مصر.
وكشف رئيس الشركة أن القابضة للصناعات الغذائية لديها 1060 مجمعاً استهلاكياً و8500 منفذ "جمعيتي"، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تطويرها بهوية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا ل صدى البلد على "الاحتفاظ بجميع حقوق الملكية للدولة في المنافذ التي يتم الشراكة فيها مع القطاع الخاص".
وأوضح ناجي أن هذه المشروعات ستنفذ على عدة مراحل بهوية موحدة وإدارة حديثة، للاستفادة من كون الشركة تمتلك "السلسلة رقم 1 انتشاراً جغرافياً على مستوى الجمهورية".
وأضاف ناجي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف إقامة صناعات توفر مستلزمات الإنتاج للمصانع الغذائية الرئيسية التابعة لها، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الشركات التابعة لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على أصول الدولة، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين السلع الغذائية السلع للصناعات الغذائية والتسويق مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.