واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات “حج – عمرة برامج سياحية”.

برلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعماربرلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدوليةالبرلمان العربي: إسرائيل تمارس جريمة حرب مكتملة الأركانبرلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على أوراق دعاية خاصة لبرامج رحلات دينية.

عقوبات رادعة للمخالفين

وضع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، عقوبات رادعة على الشركات السياحية المخالفة .

ونصت المادة 10 على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة

كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزارة الداخلية مجال السياحة برامج سياحية رحلات دينية المزيد

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس

حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

الرقابة النووية تطلق حملة توعية لمجابهة الشائعات في ضوء الأحداث الإقليمية الجاريةأحمد الجنايني يرد على شائعة زواجه: سأتخذ الإجراءات القانونيةأيتن عامر ترد لأول مرة على شائعة زواجها.. ماذا قالت؟سحر وشائعات.. خالد سرحان يكشف سر "الإصابة بالسحر" ويرد بحدة على لوسي

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك شائعات الفزع قانون العقوبات الناس نشر شائعات

مقالات مشابهة

  • مها الصغير تشعل مواقع التواصل بصورتها أثناء أداء العمرة
  • أسماء الشركات النفطية والشحن والقيادات الحوثية التي طالتها عقوبات أمريكا الأخيرة
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • طلب مناقشة بالشيوخ لمواجهة التحرش.. ما عقوبته بالقانون؟
  • خلاصة تعديلات قانون العقوبات
  • بالقانون .. 6 حالات تعرض الأطفال للانحراف
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
  • بعدد يتجاوز 431 مليون سهم.. البورصة المصرية تنفذ 18545 عملية على أسهم شركة «يو»
  • تصريحات نارية لخالد أبو بكر عن فكرة إنشاء «الجهاز الوطني للرياضة» | فيديو
  • رشا محسب.. وقف إمداد الغاز عمق من خسائر البورصة المصرية