الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشئون المالية دراسة الأثر التشريعي قانون التجارة رئيس الجمهورية المزيد قانون التجارة دراسة الأثر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد .. عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي، أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.