حكم التأمين على الحياة .. اعرف الأدلة من القرآن والسُنة
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم التأمين على الحياة في الإسلام وهل هو من العقود المحرمة أم لا؟
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحًا حكم التأمين على الحياة، منوها أن التأمين التجاري ليس مِن عُقُودِ الغَرَرِ المُحَرَّمةِ؛ لأنه من عقود التبرعات وليس عقد مُعاوَضَةٍ فيُفسِدَه الغَرَرُ؛ فالغرر في عقود المعاوضة يُفضِي إلى نِزَاعٍ بين أطرافه؛ لِكَثرةِ تعامُلِ الناسِ به، أما ما أَلِفَهُ الناسُ ورَضُوا به دون تَرَتُّبِ نِزَاعٍ حَولَه يَكونُ غيرَ مَنهِيٍّ عنه.
وأضاف أمين الفتوى، أنه مِن المُقرَّر شرعًا أنَّ عُقُودَ التَّبَرُّعاتِ يُتَهَاوَنُ فيها عن الغَرَرِ الكثيرِ بِخِلَافِ عُقُودِ المُعاوَضَاتِ فإنه لا يُقبَلُ فيها إلَّا الغَرَرُ اليَسِير.
وتابع أمين الفتوى: فليس المقصود من التأمين الرِّبْح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل الاجتماعي والتضامن والتعاون على رفع ما يصيب الأفراد من أضرار، فليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البرِّ، والتراضي بين الطرفان.
معنى التأمين على الحياةوذكرت دار الإفتاء أن من جملة أنواع التأمين: ما يُعرف بـ"التأمين على الحياة"، والتكييف الفقهي المختار لهذا النوع أنه عقدُ تبرُّعٍ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المُؤَمَّن له بالقسط المدفوع، في مقابل تبرع المؤمِّن بقيمة التأمين.
وأوضحت أن التأمين على الحياة بهذا الوصف عقدٌ جائزٌ شرعًا بعموم الأدلة الشرعية من الكتاب والسُّنة:
أمَّا الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وكلمة "العقود" عامةٌ تشمل كلَّ عقد، ومنها عقد التأمين على الحياة وغيره، ومن المقرر أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم.
وأمَّا السُّنة: فقد روي عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدتُ خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمِنًى، وكان فيما خَطَب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكم التأمين على الحياة التأمين على الحياة دار الإفتاء الإسلام المزيد التأمین على الحیاة أمین الفتوى الغ ر ر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من خالد علي من القاهرة، الذي قال: "أنا متزوج وعندي طفلان، لكني أحب امرأة أخرى وأرغب في الزواج منها، فهل هذا حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، أن الزواج في أصله مشروع ولا حرج فيه متى كان الرجل قادرًا ماليًا ونفسيًا على الزواج الثاني، بشرط تحقيق العدل بين الزوجتين كما أمر الله تعالى في قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».
وقال الدكتور محمود شلبي: "من أراد الزواج بأخرى فلا مانع شرعًا ما دام قادرًا على الإنفاق وفتح بيتين ورعاية زوجتين، لكن بشرط أن يكون الزواج بالشكل الطبيعي المعروف؛ فيه الإعلان والتوثيق وحضور الشهود، لأن الكتمان أو التحايل في الزواج يُدخل الإنسان في دائرة عدم الاستقامة ويهدد استقرار الأسرة".
وأضاف: "لا يجوز للرجل أن يُخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى، لأن من حقها أن تعلم، والشرع أباح للرجل الزواج بأخرى، لكنه في المقابل لم يُلزم الزوجة بالاستمرار إذا لم ترضَ بالأمر، فهي حرة في قرارها، ولا يجوز للرجل أن يسلبها هذا الحق بالكتمان أو الخداع".
وأكد أن التعدد ليس وسيلة للهوى أو التجربة، بل مسؤولية شرعية وأسرية، ومن يقدم عليه دون قدرة على العدل يظلم نفسه ويظلم غيره، لأن الزواج عبادة قبل أن يكون عقدًا اجتماعيًا.