كان من الطبيعي والبديهي أن لا يفقه العدد الأكبر من النواب في الجلسة التشريعية بالأمس على ماذا صوتوا وماذا أقروا في ما خص قانون رفع السرية المصرفية كما أتى من الحكومة. السبب مزدوج لعدم المعرفة في القانون، فالصراخ والفوضى التي عمّت قاعة الهيئة العامة حجبت صوت النقاش وصوت العقل على الحضور، نيابيا كان أم صحافيا، متابعا لإقرار قانون السرية المصرفية حيث كان السؤال من قبل الجميع كيف أقرت الصيغة النهائية وما هو النص المعتمد ؟ هل أزيلت هذه العبارة أو الفقرة أم بقيت؟

هذه الأسئلة كانت سيدة الموقف.

اما السبب الثاني لعدم فهم القانون من قبل النواب فهو مضمونه الغامض الذي إنتقده عدد كبير منهم إن على الهواء مباشرةً أو في الأروقة وفي دردشاتهم بين بعضهم ومع الصحافيين ولكنهم صوتوا عليه إرضاء لكتلهم ولدورها المتعاون مع صندوق النقد الدولي.

مصدر نيابي إعتبر أن قانون رفع السرية المصرفية يتناقض مع الدستور لعدد من الأسباب وخاصةً لناحية نسف قانون السرية المصرفية الذي أقر سنة ١٩٥٦ وكان السبب الأساسي للفورة المالية والإقتصادية في لبنان ولتدفق الودائع بالمليارات وخاصةً من الدول العربية المجاورة والخليجية وغيرها من الدول ،حيث شكلت السرية المصرفية الامان لهذه الودائع .

المصدر لفت الى أن هناك قوى سياسية إضطرت للسير بهذا القانون على الرغم من أنها تدرك أنه يؤثر على الوضعية المالية في لبنان وعلى القطاع المالي والمصرفي، ولكن جهات خارجية ومنها دولية ومالية تصر على هذا الإتجاه وتفرض عددا من القوانين على الحكومة. إلا أن المصدر أشار الى أن مجلس النواب أقر عام 2022 قانونا لرفع السرية المصرفية وكان منطقياً اكثر مما هو عليه اليوم حيث كان القضاء هو الجهة الأساسية التي لها صلاحية رفع السرية المصرفية . المصدر لفت الى أن لبنان لديه العديد من القوانين التي تكافح تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي فلا ضرورة للتذرع بهذه الأخطار من أجل تمرير رفع السرية المصرفية بطلبات وبتمنيات وحتى فرض من الخارج كشرط للمتابعة في النقاش وصولا الى الاتفاق مع صندوق النقد .

في سياقٍ آخر لفت مصدر قانوني يعنى بالشأن المالي الى أن عددا كبيرا من المودعين العرب والأجانب وضعوا ثقتهم وأموالهم في لبنان بسبب وجود قانون السرية المصرفية ، ولولا هذا القانون لكانت هذه الودائع ذهبت الى دبي أو قبرص او غيرها من الدول . المصدر أكد أن النهوض المالي والنقدي والمصرفي من دون سرية مصرفية لعودة الثقة صعب جداً وهذا ما كان يميز لبنان عبر تاريخ الجمهورية اللبنانية.
مصدرٌ مالي رسمي أكد ان ما تم إقراره بالامس، أي قانون رفع السرية المصرفية وتوسيع حجم وعدد الجهات الرقابية والمالية التي تمتلك الحق بطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات الأشخاص والكيانات، هو بطريقة غير مباشرة انتقاص من صلاحية مصرف لبنان وحاكم المصرف المركزي تجاه القضايا المالية في لبنان.

وقال: على سبيل المثال ما هو السبب الذي دفع بالحكومة لإعطاء الهيئة الوطنية لحماية الودائع حق رفع السرية المصرفية؟هل من أجل الكيدية السياسية في المستقبل؟.

المصدر المالي حزم بأن تطبيق هذا القانون شبه مستحيل بسبب الغموض الذي يكتنفه وغياب المراسيم التطبيقية له ، وهذا ما يظهر من خلال فسح المجال لوزير المال ان يقترح كيفية التطبيق على الحكومة لتصدر مرسوما تحدد فيه كيفية العمل والتصرف في حال ظهرت إشكاليات في التنفيذ لدى البدء بتطبيق قانون رفع السرية المصرفية.

المصدر ختم أن هذه العجلة في إرسال القانون، دون درس معمق لسلبياته، الى المجلس النيابي وإقراره من دون فهم كامل لمخاطره على الوضع النقدي في لبنان يؤكد بالدليل القاطع أن ما حصل هو لإرضاء صندوق النقد وللدفع نحو إتفاق مالي مع لبنان ، ولكن بهذه الطريقة يحجب عن لبنان مليارات كانت ستدخل بيروت في القريب العاجل .
  المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عون وقع قانون تعديل "قانون السرية المصرفية" Lebanon 24 عون وقع قانون تعديل "قانون السرية المصرفية" 25/04/2025 11:30:38 25/04/2025 11:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24 عبد المسيح : هل تكون بداية المحاسبة مع اقرار قانون رفع السرية المصرفية؟ Lebanon 24 عبد المسيح : هل تكون بداية المحاسبة مع اقرار قانون رفع السرية المصرفية؟ 25/04/2025 11:30:38 25/04/2025 11:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24 اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا Lebanon 24 اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا 25/04/2025 11:30:38 25/04/2025 11:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24 جعجع: كفى البلد تعطيلا ونحن مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية Lebanon 24 جعجع: كفى البلد تعطيلا ونحن مع إقرار قانون رفع السرية المصرفية 25/04/2025 11:30:38 25/04/2025 11:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24 لبنان خاص مقالات لبنان24 تابع قد يعجبك أيضاً لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد Lebanon 24 لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد 02:00 | 2025-04-25 25/04/2025 02:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 العبسي في رسالة تعزية بالبابا: دافع عن المحتاجين والمهمّشين Lebanon 24 العبسي في رسالة تعزية بالبابا: دافع عن المحتاجين والمهمّشين 04:12 | 2025-04-25 25/04/2025 04:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24 بمعرفة والدتهن... تحرش جنسياً ببناته القاصرات في طرابلس وهذا ما حكمت به المحكمة! Lebanon 24 بمعرفة والدتهن... تحرش جنسياً ببناته القاصرات في طرابلس وهذا ما حكمت به المحكمة! 04:06 | 2025-04-25 25/04/2025 04:06:19 Lebanon 24 Lebanon 24 ترجيح فوز لائحة جاد باسيل في حالات Lebanon 24 ترجيح فوز لائحة جاد باسيل في حالات 04:05 | 2025-04-25 25/04/2025 04:05:59 Lebanon 24 Lebanon 24 "اشتباك فلسطيني" في لبنان.. مخاوف من "حرب" قد تتجدّد Lebanon 24 "اشتباك فلسطيني" في لبنان.. مخاوف من "حرب" قد تتجدّد 04:00 | 2025-04-25 25/04/2025 04:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة سياح مصدومون في لبنان Lebanon 24 سياح مصدومون في لبنان 14:53 | 2025-04-24 24/04/2025 02:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24 بالصور... بارجة قبالة منطقة ضبية Lebanon 24 بالصور... بارجة قبالة منطقة ضبية 04:59 | 2025-04-24 24/04/2025 04:59:46 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو... هذه حقيقة حصول غارة على طريق ضهر البيدر Lebanon 24 بالفيديو... هذه حقيقة حصول غارة على طريق ضهر البيدر 06:56 | 2025-04-24 24/04/2025 06:56:00 Lebanon 24 Lebanon 24 القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئات جديدة؟ Lebanon 24 القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئات جديدة؟ 06:09 | 2025-04-24 24/04/2025 06:09:46 Lebanon 24 Lebanon 24 الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو) Lebanon 24 الإشكال تجدّد... إلقاء قنبلة واندلاع حريق في برجا (فيديو) 14:29 | 2025-04-24 24/04/2025 02:29:24 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك عن الكاتب "خاص لبنان24" أيضاً في لبنان 02:00 | 2025-04-25 لكل هذه الأسباب مجتمعة أنا عائد 04:12 | 2025-04-25 العبسي في رسالة تعزية بالبابا: دافع عن المحتاجين والمهمّشين 04:06 | 2025-04-25 بمعرفة والدتهن... تحرش جنسياً ببناته القاصرات في طرابلس وهذا ما حكمت به المحكمة! 04:05 | 2025-04-25 ترجيح فوز لائحة جاد باسيل في حالات 04:00 | 2025-04-25 "اشتباك فلسطيني" في لبنان.. مخاوف من "حرب" قد تتجدّد 03:39 | 2025-04-25 نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية فيديو أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) Lebanon 24 أصرت على الوقوف بجانب النعش.. راهبة تخرق البروتوكول لتلقي نظرة على جثمان البابا المسجى (فيديو) 23:56 | 2025-04-23 25/04/2025 11:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم Lebanon 24 بالفيديو.. رحلة البابا فرنسيس من الطفولة وحتى انتخابه حبرًا أعظم 09:23 | 2025-04-21 25/04/2025 11:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود Lebanon 24 ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود 01:00 | 2025-04-15 25/04/2025 11:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد عربي-دولي بلديات 2025 متفرقات أخبار عاجلة Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قانون السریة المصرفیة فی لبنان وهذا ما الى أن

إقرأ أيضاً:

قانون ذوي الإعاقة.. حقوق تعليمية وصحية وإعفاءات ضريبية

جاء المرسوم السـلطاني القاضي بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ليؤكد على التقدم الملحوظ الذي تحظى به هذه الفئة في مجال الحماية والتمكين وتعزيز "رؤية عمان 2040" الهادفة إلى تحقيق المساواة والدمج المجتمعي.

تضمن القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية 77 مادة قانونية موزعة على خمسة أبواب تغطي أهم الحقوق التي أقرها في 7 مجالات رئيسة منها الحقوق المدنية والتعليمية والصحية والاقتصادية وغيرها بالإضافة إلى أبواب تختص بالتأهيل واللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والعقوبات.

وتوسع القانون في تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من لديه قصـور طويل الأمد فـي الوظائف الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية أو الاجتماعية، قد يمنعه من التعامل مع مختلف الحواجز البيئية أو الشخصية من المشاركة بصورة كاملة وفعالة فـي المجتمع بالمساواة مع الآخرين. كما تطرق القانون إلى تقديم الرعاية إلى الأشخاص الأكثر احتياجا بما فيهم المعرضون للاستغلال أو الحرمان الجسدي أو العاطفـي أو الاقتصادي أو النفسي، إما لكبر السن، أو للمشاكل الصحية المزمنة، أو للوضع الاجتماعي، أو للعوامل البيئية، أو أي سبب آخر.

ويكفل القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعـدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة أو على أساس جنس الشخص ذي الإعاقة، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم وإزالـــة الحواجز فـي البيئات المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تعيقهم عن تمتعهم بحقوقهم بالمساواة مع الآخرين، وإيلاء اهتمام خاص بالأشخاص الأكثر احتياجا مع توفـير السبل اللازمة لحماية ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما نص القانون على إنشاء وزارة التنمية الاجتماعية سجلا وطنيا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظم اللائحة ضوابط وإجراءات القيد فـيه، مع الزام ولي أمر الشخص ذي الإعاقة بقيده فـي السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تصدر الوزارة بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في السجل، وتعد وثيقة رسمية فـي التعامل وفقا لأحكام هذا القانون.

وأشار القانون إلى الحقوق المدنية بأن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بحقوقهم العامة كما فـي النظام الأساسي للدولة، والقوانين النافذة فـي الدولة دون تمييز وتمتعهم بالأهلية وفقا لأحكام قانون المعاملات المدنية. كما لهم الحق في التقاضي، والحرية الشخصية والأمن الشخصي والسلامة الشخصيـــة، ويحظـــر تقييـــد حريتهـــم الشخصيـــة إلا فــــــي الحــدود التي يقرهــــا القانـــــون، كما يحظر اتخاذ الإعاقة سببا لتقييد حريتهم. ويضمن لهم القانون الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وبمعاملة تحفظ لهم كرامتهم وسمعتهم وشرفهم.ويلزم القانون الجهات المعنية بتمثيل مناسب للأشخاص ذوي الإعاقة فـي مجالس إدارة الجمعيات التي تعنى بهم إلى جانب إجراء المسوحات والإحصاءات الوطنية لحصر وتصنيف بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق مع الوزارة.

ويلزم القانون الجهات المعنية ضمان سلامتهم في الحالات الطارئة، وتسهيل استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من الخدمات العامة، والتقيد بالتصميم العام (التصميم الشامل) فـي تصاميم الطرق والمباني والمؤسسات التعليمية ودور العبادة والثقافة وأماكن الرياضة والترفـيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق العامة التي يرتادها الأشخاص ذوو الإعاقة.

الحقوق التعليمية

وحول الحقوق التعليمية فرض القانون حقهم فـي التعليم فـي مختلف أنــواع ومســارات التعليــم بالمســـاواة مع الآخرين، ويحظر حرمانهم من هذا الحق بسبب الإعاقة. كما الزم الجهات المعنية وضع برامج الدمج بين الأشخاص ذوي الإعاقة مع أقرانهم الآخرين فـــي كافــة المؤسســات التعليميــة، وتوفــر لهــم الخدمات التربوية والتعليميــة والتأهيليــة والوسائــــل المساعـــدة بمـــا يتناســـب مع قدراتهـــم الجسديــة والعقليـــة والذهنية والحسية فـي صفوف خاصة -إذا استدعى الأمر ذلك- مع تكييف مناهج مناسبة لهم بالإضافة إلى توفـير الكوادر المتخصصة أو المدربة فنيا للتعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما شدد القانون على تخصيص نسبة من البعثات والمنح الدراسية للدراسات الجامعية الأولى والدراسات العليا داخل الدولة وخارجها للأشخاص ذوي الإعاقة واقتراح، وتنفـيذ سياسات وبرامج دمج تعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين (4) أعوام ميلادية إلى (22) عامًا ميلاديًا.

الخدمات الوقائية والعلاجية

ومن الحقــوق الصحيــة، ضمن القانون تمتعهم بالرعاية الصحيـة الوقائيـة والعلاجية والتأهيلية التــي تقدمها الدولة بما فـيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وتلتزم الجهـــة المعنية بإجــــراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والإعاقة، واتخاذ ما يلزم للتقليل من فرص حدوثها. كما يجب على الجهات المعنية توفير المعينات على الحركة والتنقل والتدريب والتعليـم والعمل وغيرها، وتدريبهم على استعمالها.

وحظر القانون إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز فـي غير حالات الطوارئ القيام بأي تدخل طبي، أعلاجيا كان أم وقائيا دون موافقتهم الحرة، أو موافقة ولي أمرهم؟

وألزم القانون الجهة المعنية بتوفـير التجهيزات الطبية المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة فـي مساكنهم، وخدمة التأهيل الطبي والنفسي والخدمات الوقائيـــة والعلاجية بمستوياتها المختلفة لهم، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة.

وتلتزم الجهة المعنية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة ذات الإعاقة، أو التي تحتاج إلى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة وبعدها، وتسجيل الأطفال الذين يولدون، وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالتهم، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

الزواج وتكوين أسرة

وفيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية يؤكد القانون على حقهم في إبـرام عقـد الـزواج وتكوين أسرة. وتعمل الجهة المعنية على تقديم معونات شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين منهم على العمل، كما لهم الحق فـي أولوية الحصول على الأراضي والمساعدات السكنية، كما تلتزم الجهة المعنية بتوفـير المساكن لغير القادرين منهم على العمل، وتوفـير التجهيزات اللازمة فـيها.

وحول الحقوق الثقافـية والرياضية لهم حق الوصول والاستفادة من وسائل تقنية المعلومات والاتصالات، بما فـي ذلك النفاذ الرقمي إلى الخدمات والمنتجات القائمة على تقنية المعلومات والاتصالات، بما فـيها لغة الإشارة وطريقة برايل. كما على الجهة المعنية العمل على توفـير المواد الثقافـية وسائر برامج الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بأشكال ميسرة، وملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم ونشر المواد الإعلامية والبرامج التوعوية المجتمعية وفقا لمتطلبات مختلف أنواع الإعاقة، وتمكين وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين فـي المعسكرات والأنشطة الثقافـية والرياضية والترفـيهية المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ التدابير المعززة لقدراتهم الإبداعية، كما تلتزم بتوفـير مدربين مؤهلين لهم.

الحقوق الاقتصادية

أما عن الحقوق الاقتصادية فقد عمل القانون على إعفائهم من الضرائب الجمركية على المعينات التي تستوردها مراكز التأهيل والمراكز الإرشادية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والتجهيزات المناسبة لممارسة أنشطتها، أو يجلبها الأشخاص ذوو الإعاقة لاستعمالهم الشخصي، إلى جانب اعفاء المركبات المخصصة للاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية ومن ضريبة القيمة المضافة وكذلك التي تستوردها الجهات العاملة فـي مجال الإعاقة من الضرائب الجمركية ورسوم تسجيلها وأي رسوم أخرى.

كما تطرق القانون إلى اعفاء بعض الحالات من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات بكل أنواعها التراخيص مثل تراخيص إقامة مبنى - أيا كان نوعه - يتم تخصيصه حصرا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدامه للأشخاص ذوي الإعاقة.الرسوم المتعلقة بفتح نشاط تجاري مملوك للأشخاص ذوي الإعاقة وبواقع مؤسسة أو شركة واحدة. وأي إعفاءات رسوم أخرى يحددها الوزير بعد موافقة الجهة المعنية ووزارة المالية.

كما أولى القانون اهتمامًا خاصًا بمجال التوظيف والعمل بأهمية رصد بيانات الباحثين عن عمل من الأشخاص ذوي الإعاقة وتسجيل الملتحقين منهم بالعمل. و تخصيص نسبة (5%) من الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص للمؤسسات والزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمــون (40) عاملا فأكثـر بتعيـين نسبـــة (5%) ممن ترشحه الجهة المعنية من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين ولمختلف أنواع الإعاقات.

كما نص القانون بحقهم في الانتفاع من خدمات التدريب على رأس العمل والتشغيل والتوظيف والورش المحمية والتأمين على الحياة من المخاطر والقروض، والانتفاع من الدعم الذي تقدمه صناديق التمويل الوطنية، ومن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات المدرة للدخل وغيرها.

ويستحق الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الموظف أو العامل من غير ذوي الإعاقة ممـــن يرعــــى أو توكل إليه رعاية أحد الوالدين أو ولد أو زوج مـــن ذوي الإعاقــة المتوسطة أو الشديدة تخفـيضا لساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الراتب أو الأجر.

وتطرق القانون إلى توضيح برامج وخدمات التأهيل، وبرامج التدخل المبكر في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقواعد وشروط منح تراخيص إنشاء مراكز التأهيل الخاصة أو الأهلية، والمراكز الإرشادية

وقيام الوزارة بتطبيق معايير الجودة على مراكز التأهيل ومراكز التأهيل الأهلية والمراكز الإرشاديــــة التـي تعنـــى بتأهيــــل الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتتولى الوزارة الإشراف على جميع مراكز التأهيل ومراكز التأهيل الأهلية والمراكز الإرشادية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وإلزام الوزارة بتقديم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقـــة غيـــر الملتحقين ببرامـــج الرعاية الصحية طويلة المدى، وبرامج الدمج التعليمي وفقا لما تبينه اللائحة، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المعنية. وتلتزم الوزارة بإنشاء مراكز إرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بهدف تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والإرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم فـي أقرب مكان لمحل إقامتهم، على أن تكون مزودة بالكوادر المدربة والمؤهلة، ومن بينهم بعض الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم.

لجنة وطنية

وتضمن القانون إنشاء "اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وتختص اللجنة بدراسة وإعداد الخطة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الخاصة بهم والنهوض بمستواهم.

العقوبات

وحدد القانون عقوبات لعدد من الجرائم والمخالفات التي تصدر ضد الأشخاص ذوي الاعاقة، منها: يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني، في حالة مخالفة ولي الأمر تقييد ذي الإعاقة في السجل الوطني، وتضاعف العقوبة بحديها: الأدنى، والأقصى فـي حالة التكرار.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (1000) ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أو ارتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها فـي المادتين (14، 15) المختصة بالحرية الشخصية والأمن الشخصي والسلامة بالإضافة إلى الحماية من العنف والاستغلال والإساءة.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثـــة ريـــال عماني، ولا تزيـــد علــى (5000) ريال عمانــي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (30) بعدم جواز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وغيره.

مقالات مشابهة

  • قانون ذوي الإعاقة.. حقوق تعليمية وصحية وإعفاءات ضريبية
  • قانون الإيجار القديم 2025.. 3 أسباب تعجل بإخلاء الشقق وتسليمها للمالك
  • الملتقى العربي يصدر توصياته.. ويتخذ من مشروع قانون الاعلام اللبناني الجديد نموذجاً
  • الحجار: نلتزم بتنفيذ القانون في إجراء الانتخابات النيابية بموعدها
  • تأخر في تطبيق قانون إعفاء متضرري الحرب جمركياً
  • يعقوبيان تعيد اقتراح قانون علنية الجلسات والشفافية البرلمانية
  • مجلس النواب يعقد جلستة العامة الأحد القادم لمناقشة مشروع قانون واتفاقيتين
  • وقف العمل بقرار حظر الاستيراد والتصدير إلا من خلال العمليات المصرفية المعتمدة
  • مخرج انتخابي من دون غالب ومغلوب
  • بدء اجتماعات اللجنة الوزارية بشأن قانون الانتخاب.. الحجار ورجي لتكريس حق الاغتراب والاقتراع