كيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قالت دار الإفتاء أن فريضة الحج واجبة على كل مسلم ومسلمة، بشرط توافر ثلاثة شروط أساسية، وهي: البلوغ، العقل، والقدرة المادية والجسدية. وأكدت أن الاستطاعة هي أحد أهم الشروط لوجوب الحج، وتشمل القدرة على تحمّل أعباء السفر ومشقاته، ومن لا يملك هذه الاستطاعة فلا إثم عليه، لأن الله تعالى لم يفرض الحج إلا على القادرين.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن ارتفاع تكاليف الحج هذا العام حرم كثيرًا من المسلمين من أداء الفريضة، رغم شوقهم الكبير لها، ما يثير تساؤلات عديدة حول إمكانية تحصيل أجر الحج دون أدائه فعليًا.
وفي هذا السياق، بيّنت الإفتاء أن هناك أعمالًا صالحة يُستحب أن يحرص عليها المسلم، خاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والتي ورد في فضلها قول الله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، معتبرة هذه الأيام من أفضل أيام السنة، حيث تتضاعف فيها الأجور وتُرفع فيها الأعمال.
وأضافت أن الاجتهاد في العبادة وعمل الخير خلال هذه الأيام المباركة يُعد من أفضل ما يُتقرب به إلى الله، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من غيرها، حتى إن الجهاد في سبيل الله لا يعادله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء.
وأكدت دار الإفتاء أن من حُرم من الحج بسبب عدم الاستطاعة، يمكنه نيل أجر عظيم بالاجتهاد في العبادة، وصيام يوم عرفة، والإكثار من الذكر، والصدقات، وسائر أعمال البر، مشيرة إلى أن النية الصادقة والرغبة في الطاعة قد ترفع المسلم إلى منزلة لا تقل عن من أدى الفريضة بالفعل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أجر الحج الفقير يوم عرفة الاستطاعة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الموقف الشرعي لمن لم يكمل الحج لمرض مفاجئ .. دار الإ فتاء توضح
للحج أركان أهمها الوقوف بعرفة، وفي السطور نوضح أحكام الحج لمن لم تكتمل حجته لمرض ، ويعد المرض خلال العمرة يعامل معاملة المحصر وإذا أحصر المرء في مكة فعليه أن يذبح هديا ودم الإحصار يذبح في مكان الإحصار سواء كان في مكة أو في غيرها للفقراء.
وبالنسبة للنساء فيتوجب عليهن أن يقصرن الشعر ويمكنها أن تحج بعد حين لأنها محصورة إلا إذا صحت قبل الحج وتيسر لها الرجوع للطواف والسعي وإكمال الحج.
حكم حج من أحرم ثم مات بعد الوقوف بعرفة
وحول ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟ فقد توفي أحد الحجاج أثناء أدائه حجة الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذووه أن يكملوا الحج عنه، فما حكمه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيء؟.
وقالت الإفتاء إن إحرام الحاج الذي مات بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج قد انقطع بموته، ولا يكمل أحد الحج عنه، لا من ذويه ولا غيرهم، ولا يجب في تركته شيء إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه بعد موته، فتجب حينئذ في تركته بدنة تجزئ عن باقي أعمال الحج التي لم يؤدها من طواف الإفاضة وغيره، ويصح بذلك حجه ويكمل.
والحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة؛ قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97].
والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج وأهمها؛ فقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج بأنه الوقوف بعرفة، كما جعل تمام الحج الوقوف به؛ فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه» أخرجه الأئمة أصحاب "السنن" -واللفظ لابن ماجه-.
وشددت: أن من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة -كما هي مسألتنا-، فإن إحرامه ينقطع بموته؛ لزوال محل التكليف وهو الحياة، ومن ثم لا يبنى على حجه، فلا يكمل أحد عنه ما بقي من أعمال الحج، ولا يلزمه أو ورثته شيء ما دام لم يوص، وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العيني (8/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لجمال الدين المنبجي الحنفي (1/ 45، ط. دار القلم)، و"شرح التلقين" لأبي عبد الله المازري المالكي (1/ 1143، ط. دار الغرب الإسلامي).