حزب الإصلاح والنهضة يُطالب برؤية عادلة لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية، إن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية تشريعية متوازنة وعادلة تضع نصب أعينها الحقوق المتراكمة لكل من المستأجرين والمُلاك، مؤكداً أن تعديل القانون بات ضرورياً في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وهو ما يستلزم تحركاً تشريعياً خلال دور الانعقاد الحالي، حتى لا نترك الملف مؤجلاً للبرلمان القادم بشكل يثير الفراغ القانوني ويُفاقم الإشكاليات.
وأوضح عمرو نبيل، أن الدولة المصرية تواجه تحديات اقتصادية دقيقة وضغوطاً معيشية غير مسبوقة، وهو ما يجعل من الضروري اعتماد نهج حكومي وبرلماني تدريجي ومتعدد المراحل في تعديل قانون الإيجار القديم. وشدد على أهمية أن يتضمن التعديل بنوداً منصفة للمُلاك الذين ظلوا لسنوات طويلة يتقاضون أجوراً زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات، ولا تُمكنهم من صيانة وحداتهم، ولا تعكس تطور أسعار السكن أو التضخم، وهو ما تسبب في حالة من الظلم الممتد لهذه الفئة التي تملك أصولاً لا تُدر عائداً حقيقياً.
وأشار إلى أن الحل المرحلي الأنسب خلال ما تبقى من عمر الفصل التشريعي الحالي هو الشروع في تعديل محدد يرفع قيمة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، على أن تُحدد نسب الزيادة وفق معايير عادلة تراعي موقع العقار، ومساحته، والحالة الاجتماعية والعمرية والصحية للمستأجر، وقيمة الأجرة الحالية. ودعا إلى إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان قبول التعديل من كافة الأطراف وتحقيق توافق واسع حول تفاصيله.
وأكد نائب رئيس الحزب أن البرلمان القادم يجب أن يضع على رأس أولوياته إصدار تشريع متكامل ينظم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، يشمل معالجة المسائل العالقة مثل مدة العقد، وامتداده، والحد من الوحدات المغلقة، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين، ودراسة مقترحات التعويض أو التمويل الميسر لتمكين بعض الفئات من التملك، وذلك بالتعاون مع مجلس الشيوخ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية، ووزارات التنمية المحلية، والتضامن، والإسكان.
وفيما يخص قضية السكن بشكل عام، شدد عمرو نبيل على أن التحدي لا يقتصر فقط على مسألة التمويل العقاري رغم أهميته، بل يجب أن يشمل التوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل يغطي الطلب الحقيقي، سواء من جانب الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، مع إزالة معوقات التسجيل العقاري التي تعطل التمويل وتضعف الثقة في منظومة التملك.
واختتم بالقول إن حل أزمة السكن يجب أن يكون متكاملاً، بين تعديل تشريعي متدرج لقانون الإيجار القديم يحقق العدالة ويعيد التوازن لعلاقة المالك بالمستأجر، وبين التزام حكومي واضح ومعلن بخطة زمنية للتوسع في المعروض السكني، وإنهاء مشكلات التسجيل العقاري، وتسهيل التمويل بما يلبي احتياجات المواطن ويحفظ استقرار المجتمع.
اقرأ أيضاً:
إجراء عاجل من "التعليم" بشأن طلاب أولى وثانية ثانوي المتغيبين بعذر عن الامتحانات
مواعيد مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور عمرو نبيل حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية قانون الإيجار القديم القانون الجديد للإيجار القديم البرلمانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس "إسكان النواب": الدولة ملزمة بتوفير سكن بديل حال تعديل "الإيجار القديم" الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور عمرو نبيل قانون الإيجار القديم القانون الجديد للإيجار القديم البرلمان مؤشر مصراوي عمرو نبیل
إقرأ أيضاً:
3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
تضمنت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الجديد إلزام جميع المستأجرين بإنهاء عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنص على انتهاء عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل انقضاء تلك المدة.
ويعكس هذا النص تحولًا قانونيًا جوهريًا نحو وضع سقف زمني واضح لعقود الإيجار القديمة، بما يتيح للمالك استرداد وحدته بعد فترة محددة دون الدخول في نزاعات قضائية طويلة، وفي الوقت ذاته يمنح المستأجر مهلة كافية لترتيب أوضاعه أو البحث عن بديل مناسب.نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
أشارت المادة السابعة من القانون نفسه إلى الحالات التي يجوز فيها إخلاء المكان قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية، وذلك دون الإخلال بالأسباب الأخرى الواردة في المادة 18 من قانون رقم 136 لسنة 1981، وتشمل الحالات التالية:
ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون وجود مبرر مقبول، سواء من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) تصلح للاستخدام في ذات الغرض الذي تم تأجير الوحدة الحالية من أجله، وبالتالي تنتفي الحاجة للوحدة المؤجرة.في حالة الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق الشروط، يكون من حق المالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر طرد الممتنع عن الإخلاء، دون أن يتعارض ذلك مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى قانوني.للمستأجر الحق في رفع دعوىينص القانون أيضًا على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يملك حق اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات التقليدية، وذلك إذا رأى أن هناك مبررًا للطعن على قرار الإخلاء.
لكن، وبشكل واضح، فإن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بشأن الطرد، أي أن المالك يمكنه استصدار أمر بالإخلاء فور تحقق إحدى الحالات الثلاث المشار إليها، حتى لو بادر المستأجر لاحقًا باللجوء إلى القضاء.
وكانت قد أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.
اقرأ أيضًا:
تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
تعديل القيمة الإيجارية للمساكنبحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.
تعديلات الإيجار لغير السكنىتوضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.
زيادة سنوية في الإيجاركما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
أولوية تخصيص وحدات بديلةتتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.
إلغاء القوانين السابقةتنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.
بدء سريان القانونتختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أبرز التعديلات الجوهريةانتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنواتمضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًازيادة سنوية بنسبة 15%حالات محددة للإخلاء الفوريإعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين