نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت المادة (147) من مشروع القانون على أنه:

"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".

 

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

 

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد


ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

 

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ضوابط المنع من السفر الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد المحكوم عليه الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم جمع التبرعات من جانب الجمعيات الأهلية، بهدف ضمان الشفافية وحسن توجيه الأموال إلى الأغراض المخصصة لها، مع إخضاع عمليات جمع التبرعات وإنفاقها لرقابة الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون.

وألزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة".


ووفقا للقانون ،  لا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الادارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
 

وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

مقالات مشابهة

  • مياه الوادي الجديد تدعو سكان مشروع درة للتعاقد على العدادات
  • مشروع قانون الأحوال الشخصية .. الطلاق بالثلاث يُحسب طلقة واحدة | تفاصيل
  • بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
  • زامل راشفورد واعتزل في الـ28.. لاعب يونايتد السابق يحقق مليون دولار بعيدا عن الكرة
  • ميلوني تثير جدلا بقانون يشدد المسؤولية الجنائية للقاصرين بإيطاليا وسط اتهامات باستهداف المهاجرين
  • تعرف على ضوابط جمع التبرعات للجمعيات الأهلية وفقًا للقانون
  • تعلن محكمة باجل أن على المدعى عليهم وهبه الشرعبي وأخرون الحضور الى المحكمة
  • بيان عاجل من حركة النهضة حول صحة راشد الغنوشي في المعتقل
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • النفط يحقق الفوز على الزوراء ودياً