ما ضوابط المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت المادة (147) من مشروع القانون على أنه:
"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضوابط المنع من السفر الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد المحكوم عليه الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح نائبة التنسيقية بتعديل المادة الأولى بقانون مزاولة الصيدلة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى ,على تعديل تقدمت به النائبة الدكتورة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين , في المادة الأولى بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وكان نص المادة قبل التعديل " يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية…. إلى أخره
وطالبت "نائبة التنسيقية" بحذف كلمة pharma D لتحقيق تلمزيد من الاستقرار التشريعي والتعميم على جميع خريجي برامج بكالوريوس العلوم الصيدلية بمختلف مسميات أنظمتها وبرامجها
وأضافت "على" نحن اليوم نعدل قانون بعد ٧٠ عام من الثبات ، المتعارف عليه أن المواد القانونية المتعلقة بالدرجات العلمية المعترف بها هي اما البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه بصفة عامة دون تحديد التخصصات أو البرامج والأنظمة التي تختلف مسمياتها من جامعة لأخرى داخل علوم الصيدلة وكذلك القيد بالسجل يشترط الدرجة العلمية أساسية المتعارف عليها فقط وهي البكالوريوس بغض النظر عن البرنامج المتخصص او النظام المتبع
وأشارت "نائبة التنسيقية": أنها قد أجرت بحثاً في الجامعات المختلفة خلال الفترة الماضية فوجدت بعض الجامعات تطلق على النظام المتبع بكالوريوس الصيدلة "فارى دي" وأخرى تطلق عليه نظام بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية ومن الوارد أن يظهر في المستقبل مسميات لأنظمة تعليمية أخرى مع التطور العلمي ، والتعديل واجب حتى لا يحدث زعزعة بين الجامعات والخريجين عند تطبيق القانون , إلى جانب أن حذف كلمة pharma D كمصطلح إنجليزي من قانون مصري باللغة العربية يحقق ضبط الصياغة التشريعية