الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيع عقوبة الغش التجاري طبقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري ، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع و السلع التجارية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الغش التجاري ، طبقا لما نص عليه قانون قمع الغش والتدليس التجاري.
عقوبة الغش التجاريوجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغش التدليس التجاري البضائع السلع التجارية الغش والتدلیس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية الجديد.. الحبس لمن يسيء لمقدمي الخدمة الصحية
شدد قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد، على تجريم إهانة مقدمي الخدمة الصحية أثناء أداء مهامهم، حيث نصت المادة (24) من القانون على معاقبة كل من يتعرض لهم بالقول أو التهديد أو الإشارة، في خطوة حاسمة لحماية كرامة الأطقم الطبية وضمان بيئة آمنة لممارسة المهنة.
ووفقًا لنص المادة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أهان أحد مقدمي الخدمة أثناء أو بسبب تأدية مهنته.
وفيما يخص حقوق متلقي الخدمة الصحية، نصت المادة (21) من القانون على شمول التأمين لحالات الوفاة والعجز والإصابات البدنية الناتجة عن الخدمة الطبية، بما يضمن تعويضًا عادلًا يُصرف إما بموجب تسوية ودية أو بعد صدور حكم قضائي نهائي.
ويُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والفئات وأسعار التأمين، بما يضمن آلية شفافة لتطبيق العدالة في المجال الطبي.
لجنة عليا لإدارة المسئولية الطبية وسلامة المرضىتضمن القانون إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وهي لجنة تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتضم نخبة من:
خبراء المهن الطبية، ممثلين عن الوزارات السيادية (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية)، كبار رجال القانون والطب الشرعي، وممثلي النقابات الطبية.
وتهدف اللجنة إلى البت في القضايا الطبية وفق معايير مهنية دقيقة، كما تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري أو عند الحاجة، ولها الحق في الاستعانة بالخبراء الفنيين دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.
توجه جديد لضبط العلاقة بين الطبيب والمريضيُعد هذا القانون نقلة نوعية في التشريع الطبي بمصر، إذ لا يكتفي بحماية حقوق المرضى فقط، بل يمتد ليضمن سلامة بيئة العمل للطبيب والممارس الصحي، ويرسّخ قواعد الاحترام المتبادل والمحاسبة العادلة في المؤسسات الصحية.