حدد قانون قمع الغش والتدليس التجاري ، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع و السلع التجارية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الغش التجاري ، طبقا لما نص عليه قانون قمع الغش والتدليس التجاري.

عقوبة الغش التجاري

وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.



 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.

 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.

مستمرة حتى نهاية مايو.. مبادرة كلنا واحد توفر السلع بأسعار مخفضةعضو شعبة المواد الغذائية: الأسواق تشهد حاليًا توافرًا كبيرًا في السلعرئيس حماية المستهلك من كفر الشيخ: رصدنا انخفاضات سعرية بالسلع الغذائيةوزير التموين: "رادار الأسعار" تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن السلع مرتفعة الثمن

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

طباعة شارك قانون قمع الغش والتدليس التجاري الغش التدليس التجاري البضائع السلع التجارية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الغش التدليس التجاري البضائع السلع التجارية الغش والتدلیس لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات لمسئولى اتحاد الكاراتيه بواقعة وفاة ناشئ بالإسكندرية

قررت محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبد الحسيب رئيس المحكمة وسمير دياب سكرتير جنح سيدي جابر، بمعاقبة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتيه و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، بالحبس 3 سنوات غيابيا وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وألزمت المتهمين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بمصروفات الدعوى المدنية في واقعة التسبب خطأ في وفاة المجني عليه " ي.ا.م".

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمون كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".

تبين من التحقيقات، قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

المتهمة الأولي "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.


المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء، وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.


المتهم الثالث "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.


كانت النيابة العامة أمرت  بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.


وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.


وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :

 

ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة شراء سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي
  • «العليا لمكافحة الغش التجاري» تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية
  • حالات تسوية المعاش طبقا لقانون التأمينات
  • الحبس 3 سنوات مع الشغل لعصابة خردة سرقة الوحدات الخارجية للتكييفات بالمعصرة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
  • بتهمة «فساد وزارة الري».. 12 متهما يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون
  • بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
  • الحبس 3 سنوات لمسئولى اتحاد الكاراتيه بواقعة وفاة ناشئ بالإسكندرية
  • شائعة ثمنها الحبس.. 3 سنوات وراء القضبان لمروجى الأكاذيب على السوشيال ميديا
  • الحبس وغرامة مليون جنيه ..احذر تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالمخالفة