تعديل المادة الثانية بلائحة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
الرياض
اقر الأمير عبدالعزيز بن سعود تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
وتضمن التعديل قصر هذه الحراسات على 8 قطاعات خلال وقت العمل فقط، بينما تكون تلك الحراسات على مدار الساعة فيما يتعلق بـ15 نشاطاً من الأنشطة التجارية الحيوية، على أن يبدأ العمل بالقرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت تفاصيل المادة الثانية بعد التعديل على النحو التالي :
أـ تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي:
1- الفنادق.
2- البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال.
3- المستشفيات.
4- محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
5- الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (3000) متر مربع وفق رخصة البناء.
6- مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية.
7- مراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات.
8- مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء.
9- معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
10- العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري.
11- المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية.
12- مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
13- المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
14- الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى.
15- المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.
ثانياً: منشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل:
1- المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية.
2- صالات وقاعات الأفراح والمناسبات.
3- العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية.
4- المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط.
5- المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
6- صالات الأندية الرياضية النسائية.
7- الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري.
8- المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام.
أ– جميع ما يستجدّ من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.
ب- حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير عبدالعزيز بن سعود لائحة تنفيذية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالمادة الثانية من قانون الإيجار القديم وترفض مطالبات بحذفها
أكدت الحكومة المصرية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضها التام لمقترحات عدد من النواب الداعية إلى حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
وكان عدد من أعضاء البرلمان، من بينهم النائب عاطف المغاوري، النائبة سناء السعيد، والنائب عبد العليم داوود، قد أعربوا عن اعتراضهم على المادة، مطالبين بحذفها لما تمثله من مخاطر على السلم الاجتماعي، لا سيما في ظل غياب رؤية حكومية واضحة بشأن البدائل المتاحة للسكان المتأثرين بتطبيق هذه المادة.
أحمد موسى ينفعل بسبب قانون الإيجار القديم: الحكومة صورتها مش حلوة البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة وزير الشؤون القانونية: المادة الثانية تمثل جوهر فلسفة القانونرغم التحفظات النيابية، تمسكت الحكومة بالمادة الثانية من المشروع، حيث أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن هذه المادة تُعد الركيزة الأساسية لفلسفة التشريع الجديد، مشددًا على أن توجه الحكومة يسير نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها المدني بعد سنوات طويلة من الاستثناءات القانونية التي قيدتها.
وقال فوزي في كلمته أمام النواب: "ما نقوم به هو رد الطابع الاستثنائي إلى أصله العام، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال منح مهلة زمنية مناسبة لتطبيق المادة، والتي تميز بوضوح بين الإيجار السكني وغير السكني".
وأضاف أن الحكومة تتفهم القلق الاجتماعي بشأن تداعيات المادة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة تلتزم بتوفير بدائل آمنة للسكنى، وهو ملف سيتم التعامل معه بجدية ومسؤولية في إطار الدعم الاجتماعي والعدالة.
نص المادة الثانية في مشروع القانون الجديد
تضمنت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم النص التالي: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
ويعني ذلك أن العقود القائمة حاليًا ستظل سارية لمدة سبع أو خمس سنوات، حسب نوع الاستخدام، من تاريخ إقرار القانون، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء المبكر.
النواب المعترضون: المادة تهدد الأسر وتفتقر للضمانات
من جانبهم، عبر النواب المعارضون للمادة عن مخاوفهم من تطبيق المادة دون توافر بدائل سكنية حقيقية للأسر محدودة الدخل، مطالبين الحكومة بتقديم بيانات واضحة عن حجم العقارات الخاضعة للقانون، وعدد المتضررين، والخيارات المتاحة لهم بعد انتهاء العقود.
واعتبر النائب عاطف المغاوري أن المادة تمثل خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مضيفًا أن "الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية لا يجب أن يتم بمعزل عن حماية الفئات الأضعف".
البرلمان مستمر في المناقشات والحكومة تلوّح بالدستورية
في ختام المناقشات، شدد المستشار محمود فوزي على أن القانون يستند إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التشريعية دون التفريط في الضمانات الاجتماعية.
وأكد الوزير أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو حذف لها يُعد خروجًا عن فلسفة القانون التي تهدف إلى تحديث العلاقة الإيجارية وإعادة تنظيم السوق العقاري.