ما حكم تملك البنات للذهب بعد وفاة الأم؟.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
هل إعطاء الذهب للبنات بعد وفاة الأم جائز شرعًا؟.. أثار هذا التساؤل الشائع حول مدى جواز تخصيص الذهب للبنات دون الذكور في الميراث، جدلًا بين العادات الاجتماعية والأحكام الشرعية وما حكم الشرع في تلك الحالة؟.
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مصير ذهب الأم المتوفاة، وما إن كان يقسم كميراث أم يذهب فقط لبناتها دون غيرهن، مؤكدة أن ذَهَبُ الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو «تركة».
وفي السياق ذاته، أضافت دار الإفتاء في فتواها، أن الذهب بعد وفاة الأم يُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي.
ولفتت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن ما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط «غير صحيح»، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.
وفي هذا السياق، قال الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، إن ذهب الأم المتوفية يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.
وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: ( هل ذهب الأم للبنات فقط ، حيث توفت الزوجة وتركت ذهبًا ولها ولدين وبنت وزوج، ما حكم الميراث؟)، أن الذهب يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه ، فالزوج له ربع تركة الزوجة أي ربع ذهب زوجته المتوفية ، وللولدين والبنت الباقي بعد ربع الزوج ، حيث إن للذكر حظ الأنثيين .
هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكًا لجميع الأبناء بعد الوفاة- ذكورًا وإناثًا ويقسم بينهم عن طريق الميراث.
وأضاف «عثمان»، في إجابته عن سؤال، «هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟»، أن الذهب الذي تتركه الأم ليس ملكًا للبنات وحدهم إلا إذا كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها، مشيرًا إلى أنه يجوز للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للأبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك؛ لأن الأصل أنه ملكًا لجميع الورثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الميراث الإفتاء دار الإفتاء بعد وفاة الأم دار الإفتاء هل ذهب الأم الأم ا
إقرأ أيضاً:
أولادي عاقين لي وعاوز أحرمهم من الميراث؟.. ورد صادم من أمين الفتوى
ردّ الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من شادي من أسوان، يبلغ من العمر 72 عامًا، يشكو فيه من عقوق اثنين من أبنائه، حيث قاطعوه منذ أكثر من خمس سنوات، ويرغب في حرمانهم من الميراث ووهب ممتلكاته فقط لأبنائه البررة به.
وجّه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الخميس، رسالة قوية لهؤلاء الأبناء العاقين، قائلًا: "ربنا سبحانه وتعالى يقول: {وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا}، العقوق كبيرة من الكبائر، ومن أعظم الذنوب، ومفيش مبرر في الدنيا يخليك تقطع صلتك بأبوك، أنت على خطر عظيم".
وبخصوص رغبة الأب في حرمان الأبناء العاقين وكتابة ورقة بتنازلهم عن الميراث، أوضح أن هذا لا يجوز شرعًا، والميراث لا يكون إلا بعد وفاة الإنسان، يعني "اللي معاك دلوقتي مش اسمه ميراث، ده مالك، تقدر تتصرف فيه كيفما تشاء بما لا يخالف الشرع، لكن متجيش تقول لولادك امضوا تنازل عن الميراث، لأنهم لسه ما امتلكوش حاجة عشان يتنازلوا عنها".
وأضاف: "لو حضرتك عايز تكافئ الأولاد اللي بيبرّوك وبيهتموا بيك، تقدر تديهم من مالك حال حياتك، ده جائز، بشرط ما تكونش نيتك حرمان باقي أولادك، لكن تكون النية مكافأة على البر، وده فعله عدد من الصحابة، زي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهم".
وتابع: "الأفضل إنك تحاول تجمع أولادك، وتدعوهم للصلة والبر، لأن الأصل في الأبناء هو رد الجميل لآبائهم، مش القطيعة.. ولو حد ظلمك، حسابه على ربنا، لكن إحنا نكون دايمًا دعاة للرحمة مش للقسوة".