إلتماس 7 سنوات حبسا لـ “سامية القزانة ” لممارسته السحر والشعوذة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد مساء اليوم توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج في حق المدعو “ب. عبد القادر” المعروف بلقب “سامية القزانة” الذي جرى توقيفه مؤخرا بسبب اشتباه ممارسته أعمال سحر وشعوذة.
المتهم واجه اليوم تهما ثقيلة تتعلق بجنح المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، اتخاذ السحر والشعوذة مهنة، والترويج العمدي للمخدرات.
المتهم تم توقيفه من طرف فرقة مكافحة المساس بالممتلكات ” فرقة مكافحة الجريمة الكبرى” بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط. في قضية تتعلق بممارسة أعمال السحر والشعوذة وممارسة أعمال العرافة و التنبؤ بالغيب مقابل مبالغ مالية داخل شقة بحي بلوزداد، عن طريق الإيهام بالقدرة والسلطة الخيالية بعد عملية مداهمة أعقبت شكاوى تقدّم بها سكان الأحياء المجاورة له. والتي افادت في مجملها بأن المعني يتنكر بملابس نسائية وشعر مستعار، ويستقبل زبائنه في منزل جدته العجوز الذي حوّله إلى وكر لممارسة طقوس الشعوذة من دون أن يتفطن أحد لهويته الحقيقية.
وأسفرت عملية تفتيش مسكن المتهم على العثور على مبالغ مالية معتبرة. بالإضافة إلى أدوات يُعتقد أنها تستعمل في أعمال الشعوذة، على غرار دمى بلاستيكية، وشمعدان لتنصيب الشموع، ومطحنة نحاسية قديمة، وكذا مطحنة خشبية يدوية، إلى جانب أعشاب ونباتات غريبة، وكمية كبيرة من مادة الرصاص، وملابس داخل أكياس بلاستيكية مبللة، فضلا عن مجموعة معتبرة من الصور الفوتوغرافية لضحاياه، وثلاثة مصاحف كانت بالمكان خلال مداهمة المقر.
المتهم مثل للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري حيث انكر جميع التهم الموجهة إليه وأكد أنه رجل بمواصفات جسدية انثوية، ونفى بشكل قاطع ممارسة طقوس السحر والشعوذة.
في حين أكد دفاعه خلال مرافعته أن الملف جاء خال من اي دليل يدين موكله، وأكد أن المحجوزات لا تشير بالضرورة لممارسات مشبوهة تتعلق بالسحر والشعوذة. كما أكد أن شكوى الجيران جاءت عقب التحريات الأمنية. وطالب بإفادة موكله بالبراءة، قبل أن يلتمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السحر والشعوذة
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.