عضو في الكنيست تتباهى بمفاتيح مقر "الأونروا" المُغلق في القدس
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
رفعت عضو الكنيست الإسرائيلي يوليا مالينوفسكي مفاتيح وقفل الباب الرئيسي لمقر وكالة "الأونروا" في القدس خلال جلسة برلمانية اليوم، متفاخرة بإغلاقه.
وعرضت مالينوفسكي، المنتمية لحزب "إسرائيل بيتنا"، القفل أمام أعضاء الكنيست، مُشيرة إلى أنها صاحبة مشروع قانون "حظر أنشطة الأونروا" الذي يصنف الوكالة كـ "منظمة إرهابية".
يأتي ذلك بعد اقتحام إسرائيليين، يوم الاثنين الماضي، مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، ووصفت "الأونروا" الحادث بأنه "استفزاز".
من جانبه، أدان مدير الوكالة في الضفة الغربية، رولاند فريدريش، الاقتحام، ووصفه بـ "الانتهاك الجديد لالتزامات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، والتي تتضمن حماية منشآت الوكالة وتسهيل عملها الإنساني".
وأوضح فريدريش في منشور على "إكس" أن المجموعة المُقتحمة ادعت أنها "تحرر" المقر بمناسبة "يوم القدس"، الذي يُحييه الإسرائيليون ذكرى "توحيد المدينة".
بدورها، كتبت مالينوفسكي على المنصة ذاتها: "أشعر اليوم بالفخر لأنني ساهمت في تحرير المقر السابق للأونروا في قلب القدس"، مضيفةً في خطاب موجه للحكومة الإسرائيلية: "نحن هنا، وأنتم مدعوون لرؤية كيف نطبق السيادة".
وفي سياق متصل، حذر المفوض العام لـ "الأونروا"، فيليب لازاريني، من تدهور الوضع المالي للوكالة، قائلًا: "نواجه أزمة مالية حادة، ونحتاج إلى دعم عاجل لضمان استمرار عملياتنا بعد الشهر المقبل".
وأضاف لازاريني أن النظام الجديد لتوزيع المساعدات في غزة يفرض على السكان "السفر لمسافات طويلة للحصول على الغذاء"، مؤكدا أن "310 من موظفي الوكالة قُتلوا منذ بداية الحرب على القطاع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة الضفة الغربية الكنيست الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم دستورية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
وشيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.