250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة نتنصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, June 2025 GMT
ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل بال ملايين المواطنين، وذلك بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون أثار ضجة واسعة مؤخراً.
في السطور التالية نقدم لك تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها لـ لجنة الإسكان بمجلس النواب ..
مواد مشروع القانون:
مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (10)ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم الايجار القديم تعديلات الايجار القديم القیمة الإیجاریة القانونیة مشروع قانون الإیجار القدیم من تاریخ العمل الخاضعة لأحکام الایجار القدیم من هذا القانون بحسب الأحوال المشار إلیه عدم الإخلال الکائنة فی قرار من فی شأن
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم
تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد يحمل تعديلات جوهرية على قوانين الإيجار القديم، وذلك بعد رفض واسع لمشروع القانون السابق، وقد جاء تحت عنوان: مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إنهاء عقود الإيجار القديم بعد فترة انتقالية محددة، مع تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لاحقًا لأحكام القانون المدني، فضلًا عن إقرار زيادات كبيرة في القيم الإيجارية، واستحداث حالات جديدة تجيز الإخلاء، ومنح امتيازات للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة.
زيادة مدد إخلاء تدريجي خلال 5 و7 سنواتبحسب نص المشروع، تم إقرار فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين. وبانتهاء هذه الفترات، تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة تمامًا، وتُخضع العقود الجديدة بالكامل للقانون المدني، أي لعقد اتفاق مباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل تشريعي.
ويؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن جميع قوانين الإيجار القديمة ستُلغى تمامًا بانتهاء الفترة الانتقالية، ما يعني أن الإطار القانوني الحالي لن يكون له وجود بعد تطبيق القانون الجديد.
وجاء هذا النص ليزيد مدد إخلاء الشقق والوحدات الإدارية بـ قانون الإيجار القديم بعدما كانت 5 سنوات في مشروع القانون الماضي.
تخفيض زيادات في القيمة الإيجاريةيركز القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل جذري، وتشمل الزيادات ما يلي:
في المناطق السكنية المتميزة:
تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة:
الزيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية:
نفس الزيادة (10 أضعاف)، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا.
للمحلات والوحدات غير السكنية:
الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على أن تكون هناك زيادة سنوية دورية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يتيح للمالك استرداد بعض من العائد السوقي، ويمنح المستأجر وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد.
لجان تصنيف وحصر خلال 3 شهوروينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير مثل الموقع، حالة البناء، توافر المرافق، مستوى الخدمات، شبكة المواصلات، وغيرها.
وتنتهي أعمال هذه اللجان في مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
حالات جديدة للإخلاءاستحدث المشروع عددًا من الحالات التي تتيح للمالك إخلاء الوحدة قبل انتهاء العقد، من أبرزها:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا تبين امتلاك المستأجر لوحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
وتستهدف هذه النصوص منع استغلال وحدات لا تُستخدم فعليًا، وتمكين الملاك من استرداد وحداتهم إذا انتفى سبب الحاجة من طرف المستأجر.
الأولوية للمستأجرين في الوحدات البديلةويضمن مشروع قانون الإيجار القديم للمستأجرين المتأثرين بالقانون أولوية في الحصول على وحدات بديلة من مشروعات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي مصحوب بإقرار إخلاء للوحدة المؤجرة.
كما تنص المواد على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية في حال تزاحم الطلبات.