حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم"  وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقد استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والسادة النواب المحترمون على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وإن جميع الآراء التي طرحت خلال هذه الجلسات كانت محل اعتبار .

واستعرض الوزير أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بنسخته المعدلة وأهم الأحكام التى جاءت استجابة للرؤى والآراء التى طرحت أثناء جلسات الاستماع وبضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضحالمستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلةمحمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديممحمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا للطرفين

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر، فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا فى مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار. مؤكدًا أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الاكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون ، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.

وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن  البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح  بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الايجار القديم؟!

وفي سياق احتواء الخلاف حول طرح اقتراحات غير مكتوبة في مناقشة مواد مشروع القانون من بعض السادة الأعضاء، أشار الوزير محمود فوزي، إلى تقدير الحكومة لدور المعارضة وأن الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة.  

وردا على تساؤل أحد السادة النواب بأن مشروع القانون لا يتضمن التزامًا بحصول كبار السن على وحدات السكن البديل، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم توفير السكن البديل بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون، وأن القانون يتضمن نصًا ملزمًا في هذا الشأن، وأضاف الوزير محمود فوزي أنه يحسب للدولة أنها تصدت لحل مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية.

هذا، وقد تضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة. كما نص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.

كما شملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لتخضع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.

وفرق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون.

ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.

كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.

كما نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأكد السيد الوزير ردا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذى قدمته.

كما استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.

ومن أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص "المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الايجار".

كذلك تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها - سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا - خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم"  وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الإيجار القديم الحكومة المؤجر المستأجر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الإيجار القديم الحكومة المؤجر المستأجر وزیر الشئون النیابیة والقانونیة والتواصل السیاسی القیمة الإیجاریة القانونیة مشروع قانون الإیجار القدیم المستشار محمود فوزی الفترة الانتقالیة للأماکن المؤجرة مشروع القانون من الحکومة إیجار ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة نتنصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل بال ملايين المواطنين، وذلك بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون أثار ضجة واسعة مؤخراً. 

في السطور التالية نقدم لك تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها لـ لجنة الإسكان بمجلس النواب .. 

تعديلات مشروع قانون الايجار القديم 

مواد مشروع القانون:

مادة (1)

مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مادة (٢)

تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

الدولة ملزمة بتوفير وحدات بديلة.. كفافي يوضح ضوابط إخلاء شقق الإيجار القديم7 سنوات للإخلاء والقيمة تبدأ من 250 جنيها.. ننشر مواد قانون الإيجار القديم بعد التعديلاتمادة (3)

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

مادة (٤):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

الإيجار القديم يشعل البرلمان.. مشادة بين الفيومي وداود داخل اللجنة المشتركةبعد تعديله .. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديممادة (٥):

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مادة (٦)

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظاتمادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

مادة (٩):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و ٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة (10)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

طباعة شارك مشروع قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تفاضيل مشروع قانون الايجار القديم الايجار القديم تعديلات الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • كيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضح
  • المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في وحدة سكنية بديلة
  • محمود فوزي يرد على مقترح صندوق دعم المستأجرين في الإيجار القديم
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يحقق توازنًا للطرفين
  • المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات للسكني و5 لغيره وتحرير العلاقة الإيجارية
  • 250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة نتنصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم
  • المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
  • محمود فوزي: 7 سنوات مدة كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم.. والجميع رابح في مشروع القانون